responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 21

تحقق عنوان السقوط بالمرض وعدم الوجدان ، نعم قد يختلف الأخير بالنسبة إلى أحوال المجاهدين وأنواع الجهاد فقد تكون المسافة قصيرة لا يحتاج معها إلى الحمولة بخلاف المسافة الطويلة معها إليها ، وعن الشيخ اعتبار مسافة التقصير ، ولا دليل عليه والظاهر تحقق الوجدان بالبذل على نحو الحج كما ستسمع إن شاء الله.

فروع ثلاثة : الأول إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه منه وإن علم حلوله قبل رجوعه ولم يترك مالا في بلده يقابله ولا ضامنا ، لعدم استحقاق المطالبة ، واحتمل بعضهم جواز المنع إذا كان يحل قبل رجوعه ، لاستلزامه تعطيل حقه ، لكنه كما ترى ولو كان الدين حالا وهو معسر قيل له منعه وإن كنا لم نتحقق القائل به منا ، نعم حكاه في المنتهى عن الشافعي وأحمد ، وفي المسالك أن الشيخ ذكر في المبسوط كلاما يدخل فيه المعسر لا بخصوصه وعلى كل حال هو بعيد جدا ، ضرورة شمول العمومات له بعد فرض سقوط المطالبة عنه وعدم استحقاق له في عينه ، وكون الجهاد يقصد منه الشهادة التي يفوت الحق بها لا يقتضي تسلطا له على منعه على أن الشهادة غير معلومة ولا مظنونة ، فلا يترك لأجلها أعظم أركان الإسلام ، بل لو علمت أو ظنت كان المتجه الجواز أيضا ، وفي المرسل [١] « إن رجلا جاء إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال يا رسول الله : إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا تكفر عني خطئي قال : نعم إلا الدين ، فإن جبرئيل عليه‌السلام قال لي ذلك » ‌محمول على المفرط في قضاء الدين بقرينة استثنائه من الخطايا ، ولو تعين على المديون الجهاد وجب عليه الخروج فيه سواء كان الدين حالا أو مؤجلا موسرا كان أو معسرا أذن له غريمه أو لا لأن الجهاد تعلق بعينه فكان مقدما‌


[١] سنن البيهقي ج ٩ ص ٢٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 21  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست