تحقق عنوان السقوط
بالمرض وعدم الوجدان ، نعم قد يختلف الأخير بالنسبة إلى أحوال المجاهدين وأنواع
الجهاد فقد تكون المسافة قصيرة لا يحتاج معها إلى الحمولة بخلاف المسافة الطويلة
معها إليها ، وعن الشيخ اعتبار مسافة التقصير ، ولا دليل عليه والظاهر تحقق
الوجدان بالبذل على نحو الحج كما ستسمع إن شاء الله.
فروع ثلاثة : الأول
إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه منه وإن علم حلوله قبل رجوعه ولم يترك
مالا في بلده يقابله ولا ضامنا ، لعدم استحقاق المطالبة ، واحتمل بعضهم جواز المنع
إذا كان يحل قبل رجوعه ، لاستلزامه تعطيل حقه ، لكنه كما ترى ولو كان الدين حالا
وهو معسر قيل له منعه وإن كنا لم نتحقق القائل به منا ، نعم حكاه في المنتهى عن
الشافعي وأحمد ، وفي المسالك أن الشيخ ذكر في المبسوط كلاما يدخل فيه المعسر لا
بخصوصه وعلى كل حال هو بعيد جدا ، ضرورة شمول العمومات له بعد فرض سقوط المطالبة
عنه وعدم استحقاق له في عينه ، وكون الجهاد يقصد منه الشهادة التي يفوت الحق بها
لا يقتضي تسلطا له على منعه على أن الشهادة غير معلومة ولا مظنونة ، فلا يترك
لأجلها أعظم أركان الإسلام ، بل لو علمت أو ظنت كان المتجه الجواز أيضا ، وفي
المرسل [١] « إن رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال يا رسول الله : إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا
تكفر عني خطئي قال : نعم إلا الدين ، فإن جبرئيل عليهالسلام قال لي ذلك » محمول على المفرط في قضاء الدين بقرينة
استثنائه من الخطايا ، ولو تعين على المديون الجهاد وجب عليه الخروج فيه سواء كان
الدين حالا أو مؤجلا موسرا كان أو معسرا أذن له غريمه أو لا لأن الجهاد تعلق بعينه
فكان مقدما