بالمروي [١] من طرق العامة عن
عمر مولى أبي اللحم قال : « شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأخبروه أني
مملوك فأمر لي بشيء من حرفي المتاع » وفي الدعائم [٢] « وعن علي عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ليس للعبد
من الغنيمة شيء وإن حضر وقاتل عليها ، فإن رأى الإمام عليهالسلام أو من أقامه
الإمام عليهالسلام أن يعطيه على بلاء إن كان منه أعطاه من حرفي المتاع ما رآه » مؤيدا بأنه ليس
من أهل القتال وممن يجب عليه الجهاد.
هذا كله في العبد
المأذون ، أما غير المأذون فلا سهم له إجماعا محكيا في المنتهى إن لم يكن محصلا ،
بل لا رضخ له مع عصيانه في سفره ، ولا فرق في العبد بين القن والمدبر والمكاتب ،
نعم لو أعتق قبل تقضي الحرب أسهم له ، بل لو قتل مولى المدبر قبل تقضي الحرب وأخرج
من الثلث أسهم له أيضا ، والمبعض يسهم له بقدر ما فيه من الحرية ، ويرضخ له بقدر
ما فيه من الرق.
وأما الكافر فإنما
يستحق من سهم المؤلفة والرضخ إذا خرج بإذن الإمام ، فلو خرج بغير إذنه لم يسهم له
ولا يرضخ له بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى ، ضرورة كونه حينئذ غير مأمون فهو
كالمرجف ولو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم من غير إذن الإمام عليهالسلام كانت الغنيمة
للإمام من الأنفال ، لعموم النص الدال على ذلك ، خلافا لبعض العامة فجعلها لهم ،
ولا خمس فيها ، ولآخر فأوجب الخمس فيها وظاهر المصنف وغيره بل هو صريح بعض
المفروغية من جواز الاستعانة