جواز إحيائها مع
القيام بالأجرة فلرواية سليمان بن خالد [١] وهي دالة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضا ، لأن نفس
الأرض حق صاحبها ، إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة فلا تصلح للحجية ، وشرط في الدروس
إذن المالك في الإحياء ، فإن تعذر فالحاكم ، فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذن ،
وللمالك حينئذ طسقها ، ودليله غير واضح ، والأقوى أنها إن خرجت عن ملكه جاز
إحياؤها بغير أجرة ، وإلا امتنع التصرف فيها بغير إذنه وقد تقدم ما يعلم منه
خروجها عن ملكه وعدمه ، نعم للإمام عليهالسلام تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء ، لأنه
أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
وفي قاطعة اللجاج
« وثانيها أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال ، وحكمها أن تترك في أيديهم
ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا قاموا
بعمارتها ، ويؤخذ منهم العشر أو نصفه زكاة بالشرائط ، فإن تركوا عمارتها وتركوها
خرابا كانت للمسلمين قاطبة ، وجاز للإمام عليهالسلام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع
أو نحو ذلك ، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومئونة الأرض مع وجود النصاب
العشر أو نصفه ، وعلى الإمام عليهالسلام أن يعطي أربابها حق الرقبة من القبالة على المشهور أفتى به
الشيخ في المبسوط والنهاية وأبو الصلاح ، وهو الظاهر من عبارة المحقق نجم الدين في
الشرائع واختاره العلامة في المنتهى والتحرير والتذكرة والمختلف ، وابن حمزة وابن
البراج ذهبا إلى أنها تصير للمسلمين قاطبة ، وأمرها إلى الإمام عليهالسلام وكلام شيخنا رحمهالله قريب من كلامهما
، وابن إدريس منع من ذلك كله ، وقال
[١] الوسائل ـ الباب
٣ من كتاب إحياء الموات الحديث ٣.