وغيرها من
المملوكات ، ولا تنحصر أجرتها فيما قبل به الإمام عليهالسلام بل لهم الأجرة وما زاد من مال التقبيل لبيت المال ، لما
تقدم من أن حاصلها يصير للمسلمين » وفيه مواضع للنظر تظهر لك إن شاء الله مما يأتي
وفي محكي السرائر « فإن تركوا خرابا أخذها إمام المسلمين وقبلها من يعمرها ، وأعطى
أصحابها طسقها ، وأعطى المتقبل حصته ، وما يبقى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت
ما لهم على ما روي في الأخبار أورد ذلك شيخنا أبو جعفر رحمهالله ، والأولى عندي
ترك العمل بهذه الرواية فإنها تخالف الأصول والأدلة السمعية ، فإن ملك الإنسان لا
يجوز لأحد أخذه والتصرف فيه بغير إذنه واختياره ، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار
الآحاد » وهو صريح في تضمن النصوص الأجرة وإن كنا لم نعثر عليها وفي الدروس « لو
أسلم قوم على أرضهم طوعا ملكوها ، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط ،
ولو تركوا عمارتها فالمشهور في الرواية أن للإمام عليهالسلام تقبيلها بما يراه ويصرف في مصالح المسلمين » وفي النهاية «
يدفع من حاصلها طسقها لأربابها والباقي للمسلمين » وابن إدريس منع من التصرف بغير
إذن أربابها ، وهو متروك.
وفي الروضة كل أرض
أسلم عليها أهلها طوعا كالمدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص
يتصرفون فيها كيف شاءوا ، وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة
فيها ، هذا إذا قاموا بعمارتها ، أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل في عموم قوله :
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها منهم لا بمعنى ملكه لها بالإحياء لما
سبق من أن ما جرى عليه ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت ، فترك العمارة التي هي أعمّ
من الموت أولى ، بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها وعليه طسقها
أي أجرتها لأربابها الذين تركوا عمارتها ، أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم ،
وأما