اشترط في المنتهى
والتحرير والتذكرة هنا القيام بعمارتها ، بل هو مقتضى ما في النهاية والغنية
والجامع والمختلف والدروس والمسالك والروضة وغيرها بل في الدروس نسبته إلى الشهرة
في الرواية ، بل هو من معقد إجماع الغنية ، بل في النهاية والتحرير والمسالك أنها
حينئذ للمسلمين كالمحكي عن ابني حمزة والبراج ، وعن الشيخ وأبي الصلاح صرف حاصلها
في مصالح المسلمين بعد إعطاء صاحب الأرض طسقها ، بل في قاطعة اللجاج نسبة ذلك إلى
الشهرة ، ومقتضاه بقاؤها على ملك الأول الذي يعطي الأجرة.
ولعله هو الذي
أشار إليه المصنف بقوله خاتمة كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليهالسلام تقبيلها ممن يقوم
بها ، وعليه طسقها لأربابها كما في النافع والإرشاد والتبصرة والقواعد وموضع من
التذكرة وإن كان عنوان الكلية فيه أعمّ من خصوص الأرض التي أسلم عليها أهلها كما
هو مقتضى كلام السابقين ، وحينئذ فموضع الاختلاف في كلامهم مقامان : أحدهما دفع
الطسق لأهلها وعدمه ، والآخر عموم الحكم لكل أرض ترك أهلها عمارتها ، أو اختصاص
ذلك بأرض من أسلم أهلها عليها طوعا ، وليس في الصحيح المزبور والمرسل ذكر للطسق ،
بل لا صراحة فيهما في خصوص العامرة التي أعرض أهلها عن الاستدامة على تعميرها ،
فإن قوله عليهالسلام : ما لم يعمر منها أخذه الوالي » إلى آخره ظاهر في فاقد التعمير من أصله ، وإن
كان قد يشكل ذلك بكونه للإمام عليهالسلام لا للمسلمين ، ضرورة اتفاق النص والفتوى على أن الموات من
الأنفال ، ويمكن إرادة خصوص المتروكة منه ولو بمعونة كلام الأصحاب ، وفي المسالك
في تفسير عبارة المتن « وذلك كالأرض المتقدمة التي أسلم أهلها عليها ، وأرض الجزية