كالمجمع عليه
باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدد الملك كما عرفته سابقا في أفراد
المسألة ، وكون المالك واحدا لا يقتضي عدمه وهو واضح.
نعم لو كان
الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رق يقتضي انفساخ النكاح ، وإنما هو تبديل
مالك بمالك آخر كالبيع ونحوه لكن لو قيل بتخير الغانم في الفسخ وعدمه كان حسنا كما
يتخير لو ملكهما بالبيع ونحوه ، بل جزم به غير واحد ممن تأخر عن المصنف لعموم
ولاية السيد على مملوكه الذي ( هُوَ كَلٌّ عَلى
مَوْلاهُ ) و ( لا يَقْدِرُ عَلى
شَيْءٍ ) ، خلافا للمحكي عن المبسوط والسرائر لما سمعته من التعليل
في المتن ، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهرا كما عرفته في أقسام المسألة ، اللهمّ
إلا أن يكونا قد صرحا بعدم التخيير ولم يحضرنا عبارتاهما ، هذا ، وفي المسالك بعد
أن ذكر أن ما حسنه المصنف حسن قال : وألحق به في التذكرة ما لو سباهما واحد
وملكهما ، فلا ينفسخ النكاح إلا بفسخه ، وكأنه أراد به ما لو سباهما في حال الغيبة
فيمن يدخل في إذن الإمام عليهالسلام ، فإنه يملكهما دفعة ويتخير في نكاحهما وإلا كانت هي
الأولى ، لأن مجرد السبي لا مدخل له في الحكم بالنسبة إلى الغانمين » قلت :
الموجود في التذكرة ما سمعته سابقا من المنتهى في غير المملوكين ، وفيه ما عرفت.
ولو سبيت امرأة
مثلا فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق لم يجب إعادة المرأة كما
في القواعد والإرشاد وغيرهما ، بل لا أجد فيه خلافا ، لفساد الصلح بحرمة أحد
العوضين الذي لا يستحقون أسره ولكن لو اعتقت أي أطلقت بعوض مالي بأن صولح أهلها
بمال جاز لعموم أدلة الصلح ما لم يكن