قال : ولا نعلم
فيه خلافا ، وظاهره بين المسلمين ، وهو الحجة بعد قوله تعالى [١]( وَالْمُحْصَناتُ
مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) بناء على كون
المراد منها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج كما عن ابن عباس ، بل عن
أبي سعيد الخدري [٢] « أنه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا
ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فنزلت » وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] أنه قال : في سبي أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا
حائل حتى تحيض » وهو ظاهر في انفساخ النكاح ، مؤيدا ذلك كله بأن ملك الرقبة أقوى
من ملك النكاح ، فإذا طرأ عليه أزاله وغيره ، ولا فرق عندنا في انفساخ نكاح المرأة
لو سبيت وحدها بين أن يسبى زوجها بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص ، لما سمعته من
إطلاق الدليل ، خلافا لأبي حنيفة فلا ينفسخ إن سبي زوجها بعدها بيوم ، وهو واضح
الضعف.
وكذا ينفسخ النكاح
عندنا كما في المنتهى ومحكي التذكرة لو أسر الزوجان معا لحدوث الملك للزوجة بمجرد
السبي ، وهو مقتض لانفساخ النكاح كما عرفت وإن لم يحصل الملك للزوج إذا فرض كونه
كبيرا ولم يكن قد اختار الإمام عليهالسلام استرقاقه ، خلافا لأبي حنيفة وابن حنبل فلا ينفسخ ، لأن
الرق لا يمنع ابتداء فلا يقطع استدامة كالعتق ، وهو مصادرة بعد ما عرفت من الآية
والرواية وغيرهما ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهما رجل أو رجلان للإطلاق ، لكن في المنتهى
والوجه أنه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معا أن النكاح باق ، وله فسخه ، وكذا لو
بيعا من واحد ، وفيه أنه مناف لما هو