لم يوجف عليه بخيل
ولا ركاب ، ولو أعتق بعد ذلك لم يعد عليه ، أما لو من عليه عاد إليه » قلت :
ظاهرهم بناء المسألة على مسألة مالكية العبد وعدمها ، وأنه لا فرق في ذلك بين
الابتداء والاستدامة ، فيتجه حينئذ بناء على القول بها كما هو ظاهر المصنف فيما
يأتي إن شاء الله ولو لاستدامة بقاء المال على ملكيته ، ولكن يثبت سلطان المولى
عليه بواسطة ثبوت سلطانه على المالك ، فيصح له جميع التصرفات فيه ، بخلاف العبد
فإنه محجور عليه للآية [١] ولثبوت حق المولى في المال ولو على الوجه المزبور ، فلا
يصح تصرفه في شيء منه بدون إذنه ، وحينئذ فبقاء عبارة المصنف على ظاهرها من
التبعية في المالك حينئذ أولى ، بل الظاهر ذلك أيضا في غير المال المزبور من
أمواله التي في دار الحرب ، ولعل هذا من أكبر الشواهد على قابلية العبد للملك ولو
الاستدامي باعتبار كونه مالكا قبل العبودية ، وأقصى ما يدل على عدم ملكية العبد
على القول به عدم ابتداء ملكه وهو عبد لا ما ملكه سابقا ، إذ على القول بعدمها
يزول ملكه بمجرد استرقاقه ، فيبقى بلا مالك ، أو يدخل في ملك من استرقه وإن لم
يستول على المال ، لكونه في دار الحرب مثلا أو يكون للإمام عليهالسلام لأنه من الأنفال
التي منها المال الذي لا مالك له ، أو لمن هو في يده ولو كافر إن كان في يد ، وإلا
فهو مباح والكل لا تساعد عليه الأدلة ، بل هو مجرد تهجس ، وقولهم « العبد وماله
لمولاه » لا يراد منه ما يشمل ما نحن فيه ، بل المراد به بناء على الملكية أن
سلطنة التصرف للمولى وإن كانت العين ملكا للعبد ، فيصح بهذا الاعتبار نسبته إلى كل
منهما ، وعلى عدم الملكية ضرب من التجوز في مالية