صرح به الفاضل
وغيره انتقاله إلى وارثه الكافر الذي لم يعقد له الأمان خلافا لابن حنبل والمزني
والشافعي في أحد قوليه ، فيبقى الأمان فيه لوارثه باعتبار انتقاله إليه متعلقا به
حق الأمان كالرهن ونحوه ، وفيه منع كون الأمان حقا كذلك ، وإنما هو متعلق بذي
المال وقد مات وللشافعي قول آخر يكون غنيمة ، وفيه أنه غير مأخوذ بقهر وغلبة ،
وكذا الكلام في الذمي لو مات في دار الإسلام وله وارث حربي كما هو واضح ، كذا
قالوا ، ولكن الإنصاف عدم خلو ذلك عن بحث ونظر إن لم يكن إجماع ، ضرورة ملكيته لمن
في يده المال لكونه مال حربي ، قد استولى عليه ، بناء على انتقاض الأمان فيه
بالموت ، بل لا يخلو ما سمعته من ابن حنبل من وجه ، خصوصا إذا كان وارثه معه ولو
متجددا له بولادة ونحوها.
ولو أسره المسلمون
لم يزل الأمان على ماله ، لكن لا يخلو إما أن يمن عليه الإمام عليهالسلام أو يفاديه أو
يقتله أو يسترقه ، ففي الأولين يرد ماله إليه ، وفي الثالث يكون ماله للإمام عليهالسلام إذا لم يكن له
وارث إلا الحربي على حسب ما عرفت ، وفي الرابع الذي أشار إليه المصنف بقوله فإن
استرق ملك ماله تبعا لرقبته كما في القواعد مع زيادة ولا يختص به من خصه الإمام
برقبته ، بل للإمام عليهالسلام وإن أعتق ، وفي المنتهى « وإن استرقه زال ملكه عنه لأن
المملوك لا يملك شيئا وصار فيئا ، وإن أعتق بعد ذلك لم يرد إليه ، وكذا لو مات لم
يرد على ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا ، لأنه لم يترك شيئا » وفي المسالك
التصريح بكون ماله فيئا للإمام عليهالسلام نحو ما سمعته من القواعد ، قال : « فقول المصنف ملك ماله
تبعا أراد به التبعية في الملك لا في المالك ، فلا يستحقه مسترقه ، لأنه مال