responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 420

بأس أن يستر بعض جسده ببعض » وفي‌ خبر المعلى بن خنيس [١] « لا يستر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض » ولا ينافي ذلك ما في‌ خبر أبي سعيد [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال : لا إلا من علة » بعد حمله على ضرب من الكراهة أو غير ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا ، بل في كشف اللثام هنا لا تنافي ، فإن المحرم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى ، ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ، ولذا إذا استتر من يبول حذاءها بيده زالت الكراهية ، فلذا نهي عنه في هذا الخبر ، والمحرم من التغطية ما يسمى تغطية وتخميرا كما ورد في الأخبار ، ولا يصدق بنحو اليد عرفا ، فلذا نفي عنه البأس في نحو الخبرين الأولين ، واستشكل فيه في التحرير ، بقي أنه نفي البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل ، فليحمل على الضرورة ، ويرشد اليه لفظ الحر ، فلعل المراد لا بأس لمن لا يطيق حر الشمس ، كخبر إسحاق بن عمار [٣] سأل أبا الحسن عليه‌السلام « عن المحرم يظلل عليه وهو محرم فقال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس » ولكن فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم صدق التظليل بنحو ذلك ولا إرشاد إليه في الخبر المزبور ، والله العالم.

المحظور السادس الجدال الذي مر الكلام في المراد منه في التروك والمشهور بين الأصحاب بل قيل لا خلاف يعتد به أن في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وفي الصدق منه ثلاثا شاة ، ولا كفارة فيما دونه ولكن في استفادة ذلك كله مما وصل إلينا من النصوص إشكال ، إذ‌


[١] الوسائل ـ الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ عن سعيد الأعرج.

[٣] الوسائل ـ الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست