بأس أن يستر بعض
جسده ببعض » وفي خبر المعلى بن خنيس [١] « لا يستر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه
ببعض » ولا ينافي ذلك ما في خبر أبي سعيد [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يستر من الشمس بعود أو بيده فقال : لا إلا من
علة » بعد حمله على ضرب من الكراهة أو غير ذلك كما تقدم الكلام فيه سابقا ، بل في
كشف اللثام هنا لا تنافي ، فإن المحرم من التظليل الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى
، ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا ، ولذا إذا استتر من يبول حذاءها بيده زالت
الكراهية ، فلذا نهي عنه في هذا الخبر ، والمحرم من التغطية ما يسمى تغطية وتخميرا
كما ورد في الأخبار ، ولا يصدق بنحو اليد عرفا ، فلذا نفي عنه البأس في نحو
الخبرين الأولين ، واستشكل فيه في التحرير ، بقي أنه نفي البأس في الأول عن
الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل ، فليحمل على الضرورة ، ويرشد اليه لفظ
الحر ، فلعل المراد لا بأس لمن لا يطيق حر الشمس ، كخبر إسحاق بن عمار [٣] سأل أبا الحسن عليهالسلام « عن المحرم يظلل
عليه وهو محرم فقال : لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس » ولكن فيه
ما لا يخفى ، ضرورة عدم صدق التظليل بنحو ذلك ولا إرشاد إليه في الخبر المزبور ،
والله العالم.
المحظور السادس
الجدال الذي مر الكلام في المراد منه في التروك والمشهور بين الأصحاب بل قيل لا
خلاف يعتد به أن في الكذب منه مرة شاة ، ومرتين بقرة ، وثلاثا بدنة ، وفي الصدق
منه ثلاثا شاة ، ولا كفارة فيما دونه ولكن في استفادة ذلك كله مما وصل إلينا من
النصوص إشكال ، إذ
[١] الوسائل ـ الباب
٦٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
٦٧ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ عن سعيد الأعرج.
[٣] الوسائل ـ الباب
٦٤ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.