التكفير من غير
استثناء ، بل عن المفيد التصريح بأن على من أسبغ الوضوء فيسقط شيء من شعره كفا من
طعام ، وإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة ، وكذا عن سلار ، وكأنهما
ألحقاه بالحلق ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه ، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا ،
والله العالم.
ولو نتف أحد إبطيه
أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة بلا خلاف أجده في الثاني منهما ، لصحيح
حريز [١] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا
فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » بل والأول إلا من بعض متأخري
المتأخرين ، لخبر عبد الله بن جبلة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في محرم نتف إبطه قال : يطعم ثلاثة مساكين » والمناقشة
بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل خصوصا من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني
زهرة وإدريس ، على أنه معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأول المقتضي عدم الدم في
نتف أحد الإبطين ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١ وهو صحيح زرارة المتقدم قريبا وفيه « أو
نتف إبطه » وليس لحريز في المقام إلا رواية واحدة نقلها الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩
الرقم ٦٧٥ عن أبي جعفر عليهالسلام
، وفي التهذيب ج ٥ ص ٣٤٠ الرقم ١١٧٧ عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » ونقلها الصدوق قدسسره في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨ الرقم ١٠٧٩ عن أبي
عبد الله عليهالسلام وفيه « إبطه
» بدل « إبطيه » وقد تعرض لهما في الجواهر ج ١٨ ص ٣٧٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.