من ذلك يعلم أن
المراد بالابط فيما مر من صحيح زرارة [١] الذي أوجب فيه الدم الإبطين ، بل وكذا ما في صحيح حريز [٢] السابق على ما
رواه في الفقيه من الافراد ، بل قد يقال إن الغالب نتف الإبطين معا فينصرف إطلاق
الإبط اليه ، وإن كان مقتضى ذلك عدم الوثوق بالمفهوم المزبور ، لخروج الشرط حينئذ
مخرج الغالب ، بل وإطلاق خبر ابن جبلة ، لكن في الرياض لا ضير في ذلك بعد الإجماع
على لزوم شيء في نتف الإبط الواحدة أما الإطعام أو الشاة ، ولا دليل على الثاني
مع مخالفته لأصل البراءة ، فتعين الأول ، ويمكن جعل هذا الإجماع قرينة على رجوع
الإطلاق في الرواية إلى خصوص غير الغالب تخصيصا أو تجوزا ، وهما شائعان ، ولا بأس
في المصير إليهما بعد تعذر الحقيقة ، وإن كان فيه من المناقشة ما لا يخفى ، نعم قد
يقال إن شهرة الأصحاب ترجح على الغلبة التي تقتضي صرف إطلاق الإبط في خبر ابن جبلة
الى الإبطين ، خصوصا بعد عدم القائل به ، بل الإجماع على لزوم الشاة فيهما ، هذا.
وقد ألحق جماعة
حلق الإبطين بنتفهما ، وكذا نتف الإبط الواحدة ولا بأس به ، وعلى كل حال فالحكم
هنا مستثنى مما سمعته سابقا من التخيير في الفداء بين الصيام والصدقة والنسك في
إزالة الشعر.
ثم إن الظاهر عدم
كون بعض الإبط كالكل للأصل ، وإرشاد الفرق بين الواحدة والاثنين ، وحينئذ فلو نتف
من كل إبط شيئا لا يتحقق به صدق اسم نتف الإبط لم تترتب الكفارة ، ولكن مع ذلك كله
لا ينبغي ترك الاحتياط فيه ، والله العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١ وتقدم في ج ١٨ ص ٣٧٧.