responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 385

الفروض والثانية عقوبة نحو ما سمعته في الحج ، وحينئذ فإطلاق اسم الفساد على ضرب من التجوز لا الفساد بالمعنى المصطلح ، والله العالم.

وكيف كان ففي المتن وغيره أن الأفضل أن يكون قضاء العمرة في الشهر الداخل حملا للأمر به في النصوص السابقة عليه ، ولكن فيه أنه لا داعي له ، فالأولى والأحوط تعين إيقاع القضاء في الشهر الداخل هنا وإن قلنا بجواز توالي العمرتين ، أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة ، والله العالم.

ولو نظر الى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا فشاة كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل هو خيرة الأكثر كما اعترف به غير واحد ، بل هو المشهور ، لموثق أبي بصير [١] « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان متوسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ثم قال فيه أما اني لم أجعل عليه لأنه أمنى ، إنما جعلته عليه لأنه نظر الى ما لا يحل له » وعن المفيد وسلار وابن زهرة أنه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ، ولم نجد له ما يدل عليه بالخصوص ، ولعله لفحوى قيامها في كفارة الصيد ولو بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين ، إلا أنها كما ترى لا يوثق بمثلها في الحكم الشرعي ، لكن في الرياض الحكم به معللا له بأنه أصل عام ، وفيه بحث خصوصا بعد ظهور النص هنا والفتوى في أن الغاية الشاة لا غيرها كما هو واضح ، وأما ما عن ابن حمزة من ترك الشاة أصلا فهو في غير محله بعد ما سمعت من النص والفتوى ، فالتحقيق حينئذ ما عليه المعظم للموثق‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست