المزبور ،
والمناقشة في سنده بعد أن كان من قسم الموثق ومنجبرا بما عرفت واضحة الفساد ،
كالمناقشة فيه بمعارضته بصحيح زرارة [١] : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل محرم نظر الى غير أهله فأنزل قال : عليه جزور أو
بقرة ، فان لم يجد فشاة » كما عن المقنع الفتوى به ، وتبعه بعض متأخري المتأخرين ،
إذ هي كما ترى ، ضرورة قصوره بعد شذوذ العمل به عن معارضة الأول المعتضد بما سمعت
، على أنه يمكن تنزيله على الأول بحمل « أو » فيه على التخيير المجامع للترتيب ،
بل لعل قاعدة الإطلاق والتقييد تقضي بذلك ، كل ذلك مع صراحة الموثق واحتمال الصحيح
، وكذا الكلام فيما ذكره بعض الناس من قوة احتمال الاكتفاء بشاة مطلقا لحسن معاوية
بن عمار [٢] « في محرم نظر الى غير أهله فأنزل قال : عليه دم لأنه نظر
الى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى ولا يعد وليس عليه شيء » إذ
هو أيضا قابل للتنزيل على الموثق سواء أريد من الدم فيه الشامل للثلاثة أو خصوص
الشاة ، بل هو مقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد.
ثم إن الظاهر
الرجوع في المفاهيم الثلاثة إلى العرف كما في نظائرها ، وقيل ينزل ذلك على الترتيب
فتجب البدنة على القادر عليها ، فان عجز عنها فالشاة ، بل عن الفاضل والشهيد القطع
به ، إلا أن الموثق ظاهر في الأول ، نعم هو ظاهر في أن الكفارة للنظر لا للإمناء
كما سمعته في الحسن المصرح فيه أيضا بعدم الكفارة مع عدم الانزال ، وبه يصرف هنا
ظاهر التعليل في الموثق.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما لو قصد الإمناء أو لا ، وبين النظر
بشهوة أو لا ، ومعتاد الامناء وعدمه ، لكن في المسالك هذا كله إذا لم يكن معتاد
الامناء عند النظر أو قصد الامناء به ، وإلا كان
[١] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥.