الفروض والثانية
عقوبة نحو ما سمعته في الحج ، وحينئذ فإطلاق اسم الفساد على ضرب من التجوز لا
الفساد بالمعنى المصطلح ، والله العالم.
وكيف كان ففي
المتن وغيره أن الأفضل أن يكون قضاء العمرة في الشهر الداخل حملا للأمر به في
النصوص السابقة عليه ، ولكن فيه أنه لا داعي له ، فالأولى والأحوط تعين إيقاع
القضاء في الشهر الداخل هنا وإن قلنا بجواز توالي العمرتين ، أو الاكتفاء بالفرق
بينهما بعشرة أيام في غير هذه الصورة ، والله العالم.
ولو نظر الى غير
أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا فبقرة ، وإن كان معسرا
فشاة كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب والجامع والنافع والقواعد وغيرها
على ما حكي عن بعضها ، بل هو خيرة الأكثر كما اعترف به غير واحد ، بل هو المشهور ،
لموثق أبي بصير [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى قال : إن كان موسرا
فعليه بدنة ، وإن كان متوسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة ثم قال فيه أما
اني لم أجعل عليه لأنه أمنى ، إنما جعلته عليه لأنه نظر الى ما لا يحل له » وعن
المفيد وسلار وابن زهرة أنه إن عجز عن الشاة صام ثلاثة أيام ، ولم نجد له ما يدل
عليه بالخصوص ، ولعله لفحوى قيامها في كفارة الصيد ولو بعد العجز عن إطعام عشرة
مساكين ، إلا أنها كما ترى لا يوثق بمثلها في الحكم الشرعي ، لكن في الرياض الحكم
به معللا له بأنه أصل عام ، وفيه بحث خصوصا بعد ظهور النص هنا والفتوى في أن
الغاية الشاة لا غيرها كما هو واضح ، وأما ما عن ابن حمزة من ترك الشاة أصلا فهو
في غير محله بعد ما سمعت من النص والفتوى ، فالتحقيق حينئذ ما عليه المعظم للموثق
[١] الوسائل ـ الباب
١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.