عن أبي علي ، ولم
نعرف قائلا به غيره ، ولذا حمله غير واحد على الندب ، على أنه ضعيف بل قيل إنه
يحتمل تعمد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به ، فإنه حينئذ كافر
لا عبرة بحجه ، وأن يكون إيجاب الحج عليه من قابل لقضاء الرمي فيه ، فيكون بمعنى
ما في خبر عمر بن يزيد [١] من ان عليه الرمي من قابل إن أراده بنفسه ، وإذا جاء بنفسه
فلا بد من أن يحرم بحج أو عمرة ، والله العالم.
ولا خلاف أجده في
أنه يجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت الرمي ، بل الإجماع
بقسميه عليه ، مضافا الى النصوص ، ففي
حسن معاوية وابن الحجاج [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الكسير والمبطون يرمي عنهما ، والصبيان يرمى عنهم » وفي موثق إسحاق بن عمار [٣] « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » وفي خبره الآخر [٤] أنه سأل أبا
الحسن موسى عليهالسلام « عن المريض يرمى عنه الجمار قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : فإنه
لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ويرمى عنه » وغيرها من النصوص التي ظاهرها ذلك
وإن لم يكن مأيوسا من برئه كالفتاوى ، كما أن مقتضى قاعدة الاجزاء عدم وجوب
الإعادة بعد الرمي وإن كان الوقت باقيا كما عن التحرير والمنتهى القطع به ، وقربة
في محكي التذكرة ، لكن استشكله بعض الناس بمنع السقوط ما دام وقت الأداء باقيا ،
وهو محتمل ما في القواعد ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره وقت
الرمي ، ولعل الأقوى
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.