والخلاف والشهيدين
في الدروس والمسالك والروضة ، وباللزوم كالحلبي وآمر به كالشيخ في النهاية والحلي
في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه الإجماع ،
وإن كان فيه أن المحكي عن الخلاف في كشف اللثام أنه قال : « إن فاته دون أربع
حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شيء عليه وإن أتى به في القابل كان أحوط ، قال :
ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى ، ولكن على كل حال بما عرفت ينجبر سند الخبر
المزبور ، وينقطع به الأصل بعد الإغضاء عن احتمال عدم جريانه ، لاشتغال ذمته به
ويخص به الصحيحان المحمولان على ما يجامعه بأن يراد نفي الكفارة ونحوه والإعادة في
تلك السنة التي مضى فيها زمان الرمي ، بل قد يحتمل أن يكون انما أراد السائل أنه
نسي التفريق ، ويؤيده لفظ « يعيد » بل قيل إن في الطريق النخعي ، فلا يكون صحيحا
إلا إذا كان أيوب بن نوح ، ولا يقطع به ، وأما عبارة المصنف هنا فلا ظهور فيها في
الندب ، بل قوله فيها « رمى » ظاهر في الوجوب ، بل في المسالك دعوى ظهور قوله : «
وان استناب جاز » فيه أيضا ، بل فيها بعد أن جعل الأقوى وجوب القضاء في القابل في
أيامه « لكن إذا كان اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة ، وإلا جازت الاستنابة وإن
أمكن العود » والظاهر ان مراد المصنف ذلك ولكن العبارة مجملة.
وكيف كان فلا شيء
عليه من كفارة عندنا للأصل ، وعن الشافعي وجوب هدي ولا دليل عليه ، ولا يختل بذلك
إحلاله عندنا وإن تعمد الترك للأصل ، ولكن في محكي التهذيب وقد روي أن من ترك
الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل مريدا بذلك خبر عبد الله بن جبلة [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من ترك ورمى
الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل » ونحوه
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٥.