responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 29

والخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة ، وباللزوم كالحلبي وآمر به كالشيخ في النهاية والحلي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه الإجماع ، وإن كان فيه أن المحكي عن الخلاف في كشف اللثام أنه قال : « إن فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شي‌ء عليه وإن أتى به في القابل كان أحوط ، قال : ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى ، ولكن على كل حال بما عرفت ينجبر سند الخبر المزبور ، وينقطع به الأصل بعد الإغضاء عن احتمال عدم جريانه ، لاشتغال ذمته به ويخص به الصحيحان المحمولان على ما يجامعه بأن يراد نفي الكفارة ونحوه والإعادة في تلك السنة التي مضى فيها زمان الرمي ، بل قد يحتمل أن يكون انما أراد السائل أنه نسي التفريق ، ويؤيده لفظ « يعيد » بل قيل إن في الطريق النخعي ، فلا يكون صحيحا إلا إذا كان أيوب بن نوح ، ولا يقطع به ، وأما عبارة المصنف هنا فلا ظهور فيها في الندب ، بل قوله فيها « رمى » ظاهر في الوجوب ، بل في المسالك دعوى ظهور قوله : « وان استناب جاز » فيه أيضا ، بل فيها بعد أن جعل الأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه « لكن إذا كان اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة ، وإلا جازت الاستنابة وإن أمكن العود » والظاهر ان مراد المصنف ذلك ولكن العبارة مجملة.

وكيف كان فلا شي‌ء عليه من كفارة عندنا للأصل ، وعن الشافعي وجوب هدي ولا دليل عليه ، ولا يختل بذلك إحلاله عندنا وإن تعمد الترك للأصل ، ولكن في محكي التهذيب وقد روي أن من ترك الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل مريدا بذلك‌ خبر عبد الله بن جبلة [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « من ترك ورمى الجمار متعمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل » ونحوه‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست