يدخل الحرم ومات
لزمه الفداء » وخبر بكير بن أعين [١] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال :
إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء
» لوضوح منع التلازم في الأول بعد تسليم الحكم في الابتداء الذي يمكن منعه إن لم
يكن إجماعا لإطلاق الأدلة ، وخصوص النصوص [٢] الآتية في مسألة الاضطرار إلى أكل الميتة أو الصيد المصرحة
بأولوية أكل الصيد لأنه ماله بخلاف الميتة ، فلا حظ ، وعدم دلالة الآية بعد تسليم
إرادة غير المصدر من الصيد فيها إلا على حرمة الإبقاء ، قيل فلا يفيد فساده إلا
إذا اقتضاه النهي وكان ذاكرا ، ويمكن منع الاقتضاء المزبور ، ولو سلم فالدليل أخص
من المدعي ، فإنه قد ينسى ، على أن المنساق منه حرمة الأكل ونحوه من التصرفات لا ما
يشمل بقاء الملكية ، ووضوح بطلان كل من الملازمة واللازم ، مضافا إلى ضعف الخبر
وعدم الجابر ، خصوصا بعد ما قيل من عدم ظهور ما في الغنية ظهورا يعتد به ، وأن
مفاد الخبر الأول وجوب الإرسال بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام ، وعدم دلالة الخبر
الثاني على المطلوب بوجه ، وإنما فيه الفداء وعدمه ومن هنا قد مال غير واحد من
متأخري المتأخرين إلى المحكي عن الإسكافي والشيخ من عدم الخروج عن الملك ، للأصل
الذي عرفت انقطاعه بالإجماع المعتضد بشهرة الأصحاب المؤيد بما سمعت من الأمور
المزبورة ، بل يمكن دفع هذه المناقشات كلها ولو بملاحظة الإجماع المزبور كما تسمع
إنشاء الله فيما يأتي ما يستفاد منه ذلك وتظهر الفائدة فيما لو أخذه آخذ أو جنى
عليه جان ، فعلى المختار لا ضمان بخلاف القول الآخر ، ولعل الأمر بالإرسال مشعر
[١] الوسائل ـ الباب
٣٦ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.