وكيف كان فلو مات
حتف أنفه فضلا عما لو أتلفه قبل إرساله الممكن له لزمه ضمانه كما صرح به غير واحد
، بل في محكي المنتهى الإجماع عليه منا ومن القائلين بوجوب الإرسال ، قال : لكونه
حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد العادية ، فكان كالمغصوب ، بل ظاهر إطلاقه كالمتن
وغيره عدم الفرق في ذلك بين الحرم وغيره ، لكن الخبرين السابقين دلا على ذلك في
الحرم ، بل ظاهر أولهما اختصاص الحكم به إلا أنه ضعيف لا يصلح معارضا للإجماع
المحكي المعتضد بإطلاق الأصحاب.
نعم لو لم يمكنه
الإرسال حتى تلف فلا ضمان كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف في
الرياض ، ولعله للأصل السالم عن معارضة الخبرين بعد انسياقهما إلى صورة الإمكان ،
بل والإجماع المحكي بعد اعتراف حاكيه بعدم الضمان في الفرض ، وإن كان مقتضى تعليله
الضمان كما هو المحكي عن العامة ، بل عن التذكرة أن فيه وجهين ، بل قد يدعى تناول
إطلاق المتن ونحوه له ، ولا ريب في أنه الأحوط وإن كان الأقوى الأول.
ولو لم يرسله حتى
أحل ولم يكن قد أدخله الحرم فلا شيء عليه سوى الإثم ، للأصل وغيره ، ولكن في وجوب
إرساله بعد الإحلال قولان أحوطهما إن لم يكن أقواهما ذلك إذا كان قد وجب عليه حال
الإحرام بأن كان متذكرا فأهمل ، بل الأحوط ذلك مطلقا ، بل عن ظاهر الشهيد وجوبه ،
وإن كان القول بالعدم فيه لا يخلو من قوة ، وعلى القول بعدم الوجوب كما جزم به
الفاضل في القواعد جاز له ذبحه كما عن المنتهى والتذكرة التصريح به ، لكن قال في
الأخير : وفي الضمان إشكال من حيث تعلقه به بسبب الإمساك بل عن المنتهى الوجه لزوم
الضمان لذلك ، وفيه أنه لا دليل على الضمان ، ولو أرسله ثم