عن الصادق عليهالسلام « قلت رجل نسي أن
يرمي الجمار حتى أتى مكة قال : يرجع فيفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك
وخرج قال : ليس عليه شيء » وصحيحه [١] عنه عليهالسلام أيضا « سألته ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى
نفرت إلى مكة قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » وصحيحه
الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : رجل نسي رمي الجمار قال : يرجع فيرمي قلت : فإنه نسيها حتى
أتى مكة قال : يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو
جهل حتى فاته وخرج قال : ليس عليه أن يعيد » لكن في المدارك بعد أن ذكر الحسن
والصحيح قال : « وإطلاق هاتين الروايتين يقتضي وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان
بعد انقضاء أيام التشريق ، لكن صرح الشيخ وغيره ان الرجوع انما يجب مع بقاء أيام التشريق
، ومع خروجها تقضى في القابل ، واستدل عليه في التهذيب بخبر عمر بن يزيد [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من أغفل رمي
الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فان لم يحج رمى
عنه وليه ، فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمى عنه ، وأنه لا يكون
رمى الجمار إلا في أيام التشريق » وهذه الرواية واضحة ، لكن في طريقها محمد بن عمر
بن يزيد ولم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به ، ولعل ذلك هو السر في إطلاق المصنف
وجوب الرجوع من مكة والرمي » وفيه أن إطلاق المصنف منزل على قوله متصلا بما سمعت :
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٤.