وإن خرج من مكة لم
يكن عليه شيء إذا انقضى زمان الرمي كما عن التهذيب والخلاف والكافي والغنية
والسرائر والإصباح والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل عن الغنية منها
الإجماع عليه.
وبذلك كله مضافا
الى ما حكاه غير واحد من شهرة الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا ـ ينجبر سند الخبر
المزبور ، ولعل عدم ذكر فوت الزمان في النافع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة
والمهذب والجامع والتلخيص وانما في المهذب والوسيلة الرجوع الى أهله ، وفي الباقية
الخروج من مكة بناء على الغالب من خروج وقت الرمي ، وبذلك يظهر لك أنه لا وجه
للتوقف في سقوط الرمي بعد خروج زمانه ، بل يمكن دعوى عدم تناول الإطلاق لهذه الصورة.
إنما الكلام في
قول المصنف فان عاد في القابل رمى ، وإن استناب فيه جاز الذي استظهر منه في
المدارك أن العود في القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة على الاستحباب كما صرح به في
النافع ، قال : « ولو حج في القابل استحب له القضاء ، ولو استناب جاز » ومال إليه
في المدارك للأصل بعد ضعف الخبر المزبور المعارض بنفي الشيء والإعادة في الصحيحين
[١] السابقين الشامل للقضاء ، ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد ما عرفت من
انجبار سند الخبر المزبور بالشهرة العظيمة ، بل في كشف اللثام نفي الخلاف فيه ، بل
لم نجد مصرحا بالندب غير المصنف في النافع والفاضل في محكي التبصرة ، وأما باقي
الأصحاب فهم على ما في الرياض بين مصرح بالوجوب كالشيخ في التهذيبين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢ و ٣.