عيسى أو صحيحه [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يبين
القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما » ونحوه خبر ابن مسلم [٢] عنه عليهالسلام أيضا بناء على
إرادة الكف من إطعام الطعام مكانه إذ هو أقل مقدر منه أو لقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحسين
بن أبي العلاء [٣] « المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن
قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » ولكنه في القتل ، وأولى منه
بذلك خبر ابن مسكان عن
الحلبي [٤] قال : « حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن
فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام » لكن
صحيح ابن عمار [٥] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال : لا
شيء عليه ولا يعود » ظاهر في عدم الكفارة ، اللهم إلا أن يخصص بما عدا الكف أو
يحمل على غير التعمد ، بل قيل إنه ظاهره ، وأنه يعضده قوله عليهالسلام في صحيحه [٦] أيضا « لا شيء
في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها » بل ربما احتملا معا إرادة عدم العقاب عليه
وعدم الكفارة المعينة ، كما أن
خبر مرة مولى خالد [٧] أنه سأله « عن المحرم يلقي القملة فقال : ألقوها أبعدها
الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة » لا ينافي التكفير ، إذ أقصاه الرخصة في
إلقائها مع إيذائها وإن وجبت الكفارة حينئذ ، وقد يجمع بين النصوص بكون الكفارة في
ذلك على الندب ، خصوصا مع صحة سند النافي لها ، وضعف المثبت لها ، فلا يصلح لإثبات
الوجوب ، ولكنه مناف للاحتياط ، خصوصا بعد العمل بظاهر الأمر ممن عرفت ، بل في
المسالك وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهور خلافا للشيخ في المبسوط حيث جوز قتلها
وأوجب الفداء
[١] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
١٥ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.
[٧] الوسائل ـ الباب
٧٨ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦.