responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 246

« والذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته « وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة ، وإن أكلت منه فعليك دم شاة » وهذا اللفظ ليس صريحا في الواحد ـ قال ـ : وقال ابن الجنيد : في أكل الجراد عمدا دم ، كذلك روى ابن يحيى عن عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومعناه إذا كان على الرفض لإحرامه ، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر ، فان قتلها خطأ كان فيها كف من طعام ، كذا‌ روى ابن سعيد عن محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن قتل كثيرا فشاة » ـ قال ـ : وحديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة ، وهو كذاب غال لا يلتفت إليه ، وعروة لا يحضرني الآن حاله » قلت : لا ريب في عدم صلاحية الخبر المزبور للعمل به وإن حكي عن الفقه [٢] المنسوب إلى الرضا عليه‌السلام ما يوافقه أيضا إلا أنه لم تثبت النسبة عندنا ، فالمتجه إلحاق أكل الجرادة بقتلها في التصدق بتمرة ، خصوصا بعد‌ قوله عليه‌السلام « وتمرة خير من جرادة » الظاهر في العموم ، وعن كفارات المقنعة « فإن قتل جرادا كثيرا كفر بمد من تمر فان كان قليلا كفر بكف من تمر » ولم أجد ما يشهد له ، اللهم إلا أن يراد من الكف من الطعام الكف من التمر ، وعن ابن حمزة « وإن أصاب جرادا وأمكنه التحرز منها تصدق لكل واحدة بتمرة » وهذا مع قوله « في الكثير شاة » يدل على أنه يريد بالكثير ما لا يحصيه أو الكثير عرفا.

وكذا يجب الكف من الطعام في القملة يلقيها من جسده كما في المقنعة والنافع والقواعد ومحكي الغنية وجمل العلم والعمل مع زيادة قتلها أيضا ، كقوله في محكي المهذب « في القملة يرميها أو يقتلها » لخبر حماد بن‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦ و ٣.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست