وفي المسالك أن
الصوم الأخير في الثلاثة وهو الثمانية عشر والتسعة والثلاثة لا خلاف في أنه مترتب
على المتقدم ، وهو كذلك بناء على وجوب المتقدم كما سمعت الكلام فيه ، نعم قد اكتفى
بعض الناس بالمتأخر عملا بظاهر بعض النصوص المنزل على عدم التمكن من المتقدم كما
عرفت البحث فيه مفصلا ، والله العالم.
الرابع في كسر بيض
النعام إذا تحرك فيه الفرخ فتلف بالكسر بكارة من الإبل لكل واحدة واحد إذ البكارة
جمع بكر ، والأنثى بكرة ، وجمعها بكرات كما عن الجمهرة والقاموس وغيرهما ، والبكر
هو الفتى كما صرح به بعضهم ، بل لعله المعروف في اللغة ، وإليه يرجع ما عن العين «
البكر من الإبل ما لم يبزل ، والأنثى البكرة ، فإذا بزلا فجمل وناقة » بل وما عن
ابن الأعرابي « البكر ابن المخاض وابن اللبون والحق والجذع ، فإذا أثنى فهو جمل
وهو جلة وهو بعير حتى يبزل ، وليس بعد البازل سن يسمى ، ولا قبل الثني سن يسمى »
وعن الأزهري « أن ما قاله ابن الأعرابي صحيح ، وعليه كلام من شاهدت من العرب »
وحينئذ فالبعير عندهما هو الثني خاصة ، وكأنه يرجع إليه ما عن المحيط من أنه الجذع
، وكذا يرجع إلى ما ذكرنا أيضا ما عن السرائر والجامع من أن فيه صغار الإبل ، بل
وما عن الكافي والغنية فصيل ، نعم عن المهذب والإصباح بدنة ، وعن الوسيلة ماخض ،
ولعلهما احتاطا بالكامل من البكر ، مع أنه سيأتي أن في بيض القطا ماخضا.
وعلى كل حال
فالمشهور ما عرفت ، بل في المدارك وصريح محكي المختلف وظاهر الغنية الإجماع عليه ،
وهو الحجة بعد خبر سليمان بن خالد [١] عن الصادق عليهالسلام « إن في كتاب علي عليهالسلام في بيض القطا بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في
بيض النعام بكارة من الإبل » وصحيح علي بن جعفر [٢] سأل
[١] الوسائل ـ الباب
٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.