عبيدة وابني مسلم
وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض ، ومن
هنا كان هو الأصح ، ومن الغريب ما في المسالك من اختياره القول الأول ، لعدم وضوح
مستند القول الثاني بعد اختصاص الروايات بوجوب الشاة ، ثم قال : « فعلى الأول وهو
الأقوى يجب مع العجز عن الشاة إطعام عشرة مساكين ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام
لصحيح معاوية بن عمار بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها ـ إلى أن قال ـ والفرق
بين مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن إطعام
عشرة مساكين ، فعلى الإلحاق يقتصر على القيمة ، وعلى الرواية يجب إطعام العشرة »
وفيه ما لا يخفى ، ضرورة ظهور النصوص السابقة أو صراحتها في أن الإطعام يتبع
القيمة وإن كان لا يزيد على الستين في قيمة البدنة ، ولا الثلاثين في قيمة البقرة
، ولا العشرة في قيمة الشاة ، كما أن الصيام يتبع ذلك على الوجه الذي ذكرناه ، فلا
حظ وتأمل كي تعرف أنه لا وجه لفرقه بين الظبي الذي مستنده تلك النصوص وبينهما ،
على أنه يقتضي زيادة فداء الثعلب والأرنب على الظبي ، ويمكن القطع بعدمه ، والله
العالم.
وكيف كان فـ ( الأبدال
) المتقدمة في الأقسام الثلاثة على التخيير عند جماعة ، لظهور « أو » في الآية فيه
ولو لقول الصادق عليهالسلام في صحيح حريز [١] : « كل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء
وكل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأول الخيار » وقيل والقائل الأكثر بل
المشهور على الترتيب ، وهو الأظهر لظاهر النصوص المنزل عليه ما في الآية والرواية
، بل منه يظهر كون « أو » في الآية للتقسيم كما تقدم تحقيق ذلك كله في بدل فداء
النعامة ، إذ لا فرق بين الجميع في ذلك ، هذا ،
[١] الوسائل ـ الباب
١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.