وكيف كان فـ ( لا يجوز ان يرمي ليلا ) لما عرفت
إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد بلا خلاف أجده فيه ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[١] : « لا بأس أن يرمي
الخائف بالليل ويضحى ويفيض بالليل » وفي
موثق سماعة [٢] « ورخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » وفي حسن
زرارة ومحمد بن مسلم [٣] « في الخائف لا بأس أن يرمي الجمار بالليل ويفيض بالليل »
وسأله عليهالسلام أبو بصير [٤] أيضا « عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال : الحاطب
والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن
يرمي يحمل الى الجمار ، فان قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر » وفي خبر أبي بصير الآخر [٥] عنه عليهالسلام أيضا « رخص رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرعاة الإبل إذا جاؤا بالليل أن يرموا ».
ولا فرق في الليل
بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى كما اعترف به في كشف اللثام ، ولكن في
المدارك « والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ، ولو لم
يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو
التأخير ، وربما كان في إطلاق بعض [٦] الروايات المتقدمة دلالة عليه » قلت : هو العمدة وإلا
فسابقه مجرد اعتبار ، بل ظاهر النصوص المزبورة ذلك وإن لم يعلم حاله فيما يأتي من
الليالي ، والله العالم.
ومن حصل له رمي
أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل الترتيب وإلا فلا بلا خلاف أجده فيه كما
اعترف به في الرياض إلا
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٧.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.
[٦] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ٦.