من ظاهر المحكي عن
علي بن بابويه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، لصحيح
معاوية [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع سبع قال :
يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع
سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ، ثم رمى الأخرى
فليرم الوسطى بسبع ، فان كان رمى الوسطى بأربع ، رجع فرمى بثلاث » والصحيح الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « في رجل
رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرميهن جميعا
بسبع سبع ، قلت : فان رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع قال : يرمي
الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ، ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فان رمى
الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث
والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » وخبر علي بن أسباط [٣] قال أبو الحسن عليهالسلام : « إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها
وعلى ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها بنى عليها ولم يعد
على ما بعدها إن كان قد أتم رميه » بل وإطلاق حسن الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام على ما في الكافي
« في رجل رمى الجمار منكوسة قال : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » وزاد في المدارك
« فان كان قد رمى الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الأخيرتين فليعد على
الثلاث
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.