المشتمل على
احتجاجه صلىاللهعليهوآلهوسلم بالآية على عدم الإحلال حتى يبلغ محله يعني منى ، بل وصحيح معاوية بن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام الدال على الحكم
في المسألة والمشعر بكون محل الهدي ما ذكرناه ، قال : « سألته عن رجل أحصر فبعث
بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج ، فمحل الهدي يوم النحر فإذا كان
يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضى المناسك ، وإن كان في
عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك
الساعة قصر وأحل ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع الى أهله
ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى يبرئ إذا كان في عمرة ، فإذا بريء فعليه العمرة
واجبة ، وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل ، فان
الحسين بن علي عليهماالسلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليهالسلام ذلك وهو في
المدينة فخرج في طلبه وأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال : يا بني ما تشتكي؟ قال
أشتكي رأسي فدعى علي عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده الى المدينة ، فلما بريء من
مرضه اعتمر ، قلت : أرأيت حين بريء من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة أحل له النساء
قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت : فما بال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : ليسا سواء كان
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مصدودا والحسين عليهالسلام محصورا » وخبر زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا أحصر بعث بهديه » ، وخبره الآخر [٣]
[١] ذكر صدره في
الوسائل ـ في الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١ وذيله في الباب ١ منها
الحديث ٣ مع اختلاف يسير.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.