ما سمعته من البحث
في الاجتزاء في التحلل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا ، وكذا الكلام في اعتبار
النية وعدمها ، وانما الخلاف في البعث وعدمه ، فالمحكي عن ابني بابويه والشيخ وأبي
الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس ما ذكره المصنف ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة ،
وهو كذلك ، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة ، وابن حمزة بالحزورة ، وعن
الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة ، وجعل منى محل المتمتع بها
كالحج ، خلافا للإسكافي فخيره بين الذبح حيث أحصر والبعث ، وجعله أولى ، وسلار
ففصل بين التطوع وحجة الإسلام ، ففي الأول يذبح الهدي حيث أحصر ، وعن المفيد
روايته [١] مرسلا ، بل ظاهره العمل به لأنه قال : قال الصادق عليهالسلام : « المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى
يبلغ الهدي محله ثم يحل ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان
في حجة الإسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه ، فان
شاء حج من قابل ، وإن لم يشاء لا يجب عليه الحج » وعن المقنع [٢] « والمحصور
والمضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه » ورواه في الفقيه [٣] مرسلا عن الصادق عليهالسلام ، وعن الجعفي أنه
يذبح مكان الإحصار ما لم يكن ساق ، وهو خلاف ما فعله الحسين عليهالسلام[٤] على إحدى
الروايتين إن كان أحرم ، ولكن ظاهر الآية والأخبار حجة على الجميع ، والمناقشة في
الأول باحتمال كون معناه حتى تنحروا هديكم حيث حبستم كما هو المنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يدفعها ظاهر
النصوص التي منها الخبر الطويل [٥] في حج الوداع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٣.