وكيف كان فلا ريب
في ضعفه حيث يكون الضم على وجه ينافي الإخلاص ، ويدل على اشتراطه في الصحة ـ بعد
الشهرة التي كادت تكون إجماعا بل هي كذلك ، لعدم قدح خلاف المرتضى فيه ، على أن
عبارته في الانتصار غير صريحة في ذلك ـ الكتاب كقوله تعالى [١]( وَما
أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) إذ الحصر قاض بأن
فاقدة الإخلاص لا أمر بها ، فلا تكون صحيحة ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون اللام
للتعليل وبين جعلها بمعنى الباء ، بل هي على الأول أدل ، وكون الآية خطابا لأهل
الكتاب غير قادح بعد قوله تعالى ( وَذلِكَ دِينُ
الْقَيِّمَةِ ) لكون المراد به المستمرة على نهج الصواب ، واحتمال أن يراد
الإخلاص من عبادة الأوثان يدفعه ظهور كون المراد به أعم من ذلك ، بل في القاموس
والصحاح أنه ترك الرياء ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى [٢]( فَادْعُوا
اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) وقوله تعالى [٣]( فَاعْبُدِ اللهَ
مُخْلِصاً ) وغير ذلك من الآيات المتضمنة للأمر بالعبادة حال الإخلاص
الدالة على عدم الأمر بها في غير هذا الحال ان قلنا بحجية نحو هذا المفهوم ، وإلا
كان الخصم محتاجا الى الدليل في صحة فاقدة الإخلاص ، والتمسك بإطلاقات الصلاة
والوضوء ونحوهما موقوف على صدق الاسم بعد فقده ، وان سلم فالظاهر مما سمعت من
الآيات اشتراط صحة العبادة بالإخلاص كقوله صل مستترا أو مستقبلا أو متوضئ ، وبه
يقيد سائر المطلقات ، على انه وإن سلمنا صحة اسم الوضوء والصلاة على فاقدة الإخلاص
لكنا نمنع إطلاق اسم العبادة عليه ، وحيث لا يكون عبادة لا يجتزى به ، لقوله تعالى
( وَما أُمِرُوا ) فتأمل. وقد يشعر
بذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام[٤] قال : سألته « عن حد العبادة التي إذا