responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 96

على كل حال ، بل قد يعسر عدم القصد إليها مع التنبه ، ولأنه إذا وجد المكلف ماءين حارا وباردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار والحار في البارد ، بل أفرط بعض متأخري المتأخرين في تأييده بأنه لا دليل هنا يدل على أزيد من اشتراط القربة في الجملة سواء استقلت أو لا ، والجميع كما ترى ، لمنع عدم المنافاة في الأول ، إذ المراد بالإخلاص انما هو قصد الفعل بعنوان الطاعة والامتثال خاصة لا غير ، وما ذكره من المثال فيه ـ مع احتمال كونه ليس مما نحن فيه باعتبار تعدد ما قصد به لكون الإحرام باللفظ والاعلام بالجهر أو لأنه من الضمائم الراجحة ولها حكم آخر تسمعه إن شاء الله ـ انه لا يصلح لأن يكون دليلا للمسألة وعدم اقتضاء الحصول كون الفعل له في الثاني ، وإلا لصح في الرياء ، ودعوى عسر عدم القصد إليها ممنوعة إذا أريد بالقصد الأصلي ، ولا يثمر إن أريد غيره ، ومثال الماءين ليس مما نحن فيه ، بل هو من المرجحات لأفراد الواجب المخير الخارجة عنه بعد كون الداعي إلى الفعل انما هو الله ، وذلك غير قادح من غير فرق بين كون المرجح مباحا أو مستحبا أو غيرهما ، ولا ينبغي أن يصغى لما سمعت من الإفراط المتقدم بعد قضاء الكتاب والسنة والإجماع باعتبار الإخلاص في العبادة ، بل قد يدعى توقف صدق الامتثال عليه ، ومن الممكن تنزيل إطلاق المصنف وغيره الصحة على الصورتين السابقتين ، كما أنه يمكن تنزيل إطلاق الفساد على الصورتين الأخيرتين فيرتفع الخلاف من البين.

وأما إذا كانت الضميمة رياء فلا ثواب عليها إجماعا ، وغير مجزية على المشهور ، بل لا أعلم فيه خلافا سوى ما عساه يظهر من المرتضى رحمه‌الله في الانتصار من القول بالاجزاء وإن كان لا ثواب عليها ، وربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، وفي جامع المقاصد انه لو ضم الرياء بطل قولا واحدا ، ويحكى عن المرتضى رحمه‌الله خلاف ذلك ، وليس بشي‌ء ، قلت وبالأولى يعرف النزاع منه فيما تقدم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست