سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « كان
الحسين بن علي عليهالسلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » كخبره الآخر [١] « كان يستنجي من
البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » لكن الاستدلال بهذه محتاج إلى
التتميم بعدم القول بالفصل ، ولم أعثر على مدعيه في المقام ، بل استحسنه صاحب
الذخيرة ، سوى ما نقل عن المصابيح من دعواه ، أو يقال : انه يفهم من ملاحظة جميعها
جواز الاستنجاء بكل جسم مزيل ، وعن سلار « أنه لا يجزي في الاستجمار إلا ما كان
أصله الأرض ».
وربما ظهر من
المنقول عن ابن البراج جواز استعمال الخرق والقطن إذا لم يتمكن من الأحجار ،
ويردهما ما سمعت من الأخبار ، سيما قوله في خبر زرارة : انه عليهالسلام كان يتمسح
بالكرسف المعتضدة بالإجماعين المنقولين وفتوى المشهور ، بل نسبه في المنتهى إلى
أكثر أهل العلم ، مع ما في كلام سلار من الاجمال ، وعن الشهيد في البيان أنه فسره
بالأرض وما ينبت فيها ، واستحسنه ، وكان ما نقل عن ابن الجنيد « اني لا اختار
الاستنجاء بالآجر والخرق إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس » ليس صريحا في الخلاف
وكذلك ما نقل عن السيد رحمهالله أنه قال : « يجوز الاستنجاء بالأحجار أو ما قام مقامها من
المدر والخرق والخزف » إذ لعل المراد بقوله أو ما قام مقامها أي في الإزالة ، لكن
يظهر من بعضهم انه فهم منه المخالفة ، وربما أيد بأنه مقتضى الجمع بين الأخبار
بحمل المطلق على المقيد ، وفيه ـ مع ان الذي اشتملت عليه الروايات أزيد مما ذكره
السيد ـ ان ما ذكرنا من الأخبار لا تقيد فيها حتى يحكم على المطلق ، فإن روايتي
الفعل عدم دلالتهما على التقييد واضحة ، إذ فعلهم عليهمالسلام قد يكون اتفاقيا ، لأنها كانت متيسرة لهم ، وكذلك خبر ليث
، فان مفهومه دال على جواز الاستنجاء بالعود ، ومن العجب أن صاحب الحدائق توقف في
الحكم قائلا أن إطلاق الروايتين يمكن تقييده
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.