responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 38

أي غسل موضع النجو أو مسحه ، مضافا الى استبعاد وجوب الإمرار تعبدا من غير فائدة أصلا ، وما يقال ـ ان رواية النقاء ظاهرة في الغسل بالماء لما علمت أن الحجر لا يحصل معه النقاء ، مضافا الى قوله في ذيلها : « ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، فقال : الريح لا ينظر إليها » فإن جزمه بالنقاء واستشكاله بمجرد بقاء الريح الحاصلة من غير نجاسة ظاهر في ذلك ـ ممنوع ، لأن بقاء تلك الأجزاء لا تمنع عن صدق اسم النقاء ، بل سؤاله عن الريح كاد يكون ظاهرا في الاستنجاء بالحجر ، لعدم بقاء الريح غالبا في الاستنجاء بالماء ، وكذا ما يقال في الخبر الثاني : ان السؤال قد اشتمل على الوضوء الظاهر في الغسل ، إذ اشتماله عليه لا يقضي بكون الجواب كذلك ، خصوصا مع تغير جوابه عليه‌السلام حيث قال في البول : اغسله ، وفي الغائط أذهبه ، ولو أراد عليه‌السلام الماء لقال : اغسلهما ، وأما الأخبار فمنها ما هو ظاهر في أن المراد بالأحجار الجنس في مقابلة الماء ، وما اشتمل فيها على العدد لا ظهور له في الوجوب.

وما يقال : ان الروايتين العاميتين لا بأس بهما بعد انجبارهما بالشهرة فيه أنه مخالف لطريقة الأصحاب من الاعراض عن أخبارهم ، بحيث لا تقومها الشهرة ، إلا شهرة رواية الأصحاب له مع العمل به ، وكذا ما يقال : أيضا ان تلك الأخبار وان ضعف سندها ودلالتها لكنها أقوى مما ذكرت ، لانجبارها بالشهرة فيه أن جملة من كلام المتقدمين من أصحابنا كاد يكون ظاهرا في عدم الوجوب ، وقد سمعت عبارة الغنية ، حيث قال : « وفي السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل ، إلى أن قال : كل ذلك بدليل الإجماع » وأيضا قد يقال : ان الأخبار المشتملة على العدد لا حجة في مفهومها لكونها واردة مورد الغالب من عدم حصول النقاء إلا بذلك ، ومعارضته بأن هذا يرفع الوثوق بالاستدلال بالمطلق ، لكونه أيضا منصرفا اليه يدفعها ( أما أولا ) فبإمكان الفرق بين الغلبة التي يضعف معها دلالة مثل هذا المفهوم ، وبين الغلبة التي تصرف المطلق ، فإنه مأخوذ في الثانية أن يكون ما عداها نادرا جدا بالنسبة للإطلاق ، ألا ترى أن ندرة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست