أي غسل موضع النجو
أو مسحه ، مضافا الى استبعاد وجوب الإمرار تعبدا من غير فائدة أصلا ، وما يقال ـ ان
رواية النقاء ظاهرة في الغسل بالماء لما علمت أن الحجر لا يحصل معه النقاء ، مضافا
الى قوله في ذيلها : « ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، فقال : الريح لا ينظر إليها »
فإن جزمه بالنقاء واستشكاله بمجرد بقاء الريح الحاصلة من غير نجاسة ظاهر في ذلك ـ ممنوع
، لأن بقاء تلك الأجزاء لا تمنع عن صدق اسم النقاء ، بل سؤاله عن الريح كاد يكون
ظاهرا في الاستنجاء بالحجر ، لعدم بقاء الريح غالبا في الاستنجاء بالماء ، وكذا ما
يقال في الخبر الثاني : ان السؤال قد اشتمل على الوضوء الظاهر في الغسل ، إذ
اشتماله عليه لا يقضي بكون الجواب كذلك ، خصوصا مع تغير جوابه عليهالسلام حيث قال في البول
: اغسله ، وفي الغائط أذهبه ، ولو أراد عليهالسلام الماء لقال : اغسلهما ، وأما الأخبار فمنها ما هو ظاهر في
أن المراد بالأحجار الجنس في مقابلة الماء ، وما اشتمل فيها على العدد لا ظهور له
في الوجوب.
وما يقال : ان
الروايتين العاميتين لا بأس بهما بعد انجبارهما بالشهرة فيه أنه مخالف لطريقة
الأصحاب من الاعراض عن أخبارهم ، بحيث لا تقومها الشهرة ، إلا شهرة رواية الأصحاب
له مع العمل به ، وكذا ما يقال : أيضا ان تلك الأخبار وان ضعف سندها ودلالتها
لكنها أقوى مما ذكرت ، لانجبارها بالشهرة فيه أن جملة من كلام المتقدمين من
أصحابنا كاد يكون ظاهرا في عدم الوجوب ، وقد سمعت عبارة الغنية ، حيث قال : « وفي
السنة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل ، إلى أن قال : كل ذلك بدليل الإجماع »
وأيضا قد يقال : ان الأخبار المشتملة على العدد لا حجة في مفهومها لكونها واردة
مورد الغالب من عدم حصول النقاء إلا بذلك ، ومعارضته بأن هذا يرفع الوثوق
بالاستدلال بالمطلق ، لكونه أيضا منصرفا اليه يدفعها ( أما أولا ) فبإمكان الفرق
بين الغلبة التي يضعف معها دلالة مثل هذا المفهوم ، وبين الغلبة التي تصرف المطلق
، فإنه مأخوذ في الثانية أن يكون ما عداها نادرا جدا بالنسبة للإطلاق ، ألا ترى أن
ندرة