responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 376

أولى ، فتأمل جيدا. ولا فرق فيما ذكرنا من الحكم بين المسافر والحاضر ، كما هو واضح.

ولو صلى الخمس فرائض بخمس طهارات مثلا ثم تيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض ثلاثا واثنتين وأربع مرددة بين الظهر والعصر والعشاء إن كان حاضرا ، أو ثلاثا واثنتين مرددة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء ان كان مسافرا لما تقدم ، وقيل كما عرفته من الشيخ ومن تابعه يعيد خمسا حاضرا كان أو مسافرا ، وقد ظهر لك وجهه ، والأول أشبه لما عرفت من الرواية المرسلة المنجبرة بعمل الأصحاب سندا أو تعديا عن مدلولها ، ولو كان الإخلال من طهارتين وجب إعادة أربع فرائض على المختار ثلاثا واثنتين وأربع مرتين ، فإن أراد المحافظة على الترتيب جعل المغرب بينهما ، والمسافر يجتزي بثنائيتين بينهما مغرب ، وعلى القول بالتعين يجب الإتيان برابعة ثالثة معينا في كل واحدة منها ، إلا أنه يجب عليه أيضا الإتيان برابعة العشاء بعد المغرب ان قلنا بوجوب مراعاة الترتيب مع الجهل به ، وإذ قد عرفت ان الأقوى كون الإطلاق رخصة لا عزيمة فيجوز حينئذ الإطلاق ، فيقتصر على أربعتين ، ويجوز التعيين ، فلا بد من ثلاث ، لكن هل له التعين في بعض والإطلاق في الباقي؟ قال العلامة في القواعد بعد ان ذكر ما ذكرنا من حكم الحاضر والمسافر : « والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعين ، فيأتي بثالثة ، ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي ، فيكتفي بالمرتين » انتهى. قيل وهي من مشكلات عبارة القواعد حتى نقل عن بعضهم تصنيف رسالة فيها ، ولعل المراد منها ما ذكرنا من جواز إطلاق النية في إحدى الرباعيتين والتعيين في أخرى ، لكن لا بد له ان يأتي حينئذ برباعية ثالثة ، لأنه مع تعيين إحدى الرباعيتين يبقى احتمال شغل ذمته بالرباعيتين الأخيرين غير ما عينها ، فلا بد أن يأتي بثالثة حينئذ ، فإن جعل المعينة الظهر أطلق في الباقيتين بين الباقيتين ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست