وإلا لا نسد هذا
الباب في كثير من محاله كما هو واضح ، كاحتمال القول بالتخيير بالنسبة إلى كل
واحدة منهما ، إذ هو تقول على الشارع بما لا يرضى به.
وإن لم يختلفا
عددا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته كما هو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ،
خلافا للشيخ في المبسوط وابني إدريس وسعيد في السرائر والجامع وعن القاضي وأبي
الصلاح وابن زهرة فالتعدد ، للمرسل [١] المنجبر بالشهرة بين الأصحاب عن الصادق عليهالسلام قال : « من نسي
من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا » وهو وإن كان
واردا في النسيان لكن الظاهر أن العلة في الجميع واحدة ، بل قد يدعى دخول بعض
أفراد المسألة فيه ، ولمكان إطلاق الرواية خير الأصحاب بين الجهر والإخفات حيث
يكون الأمر دائرا بين الجهرية وغيرها ، هذا كله إن قلنا إن الأصل يقتضي وجوب
التعدد ، وإلا فلو أنكرنا ذلك ـ لمكان أصالة البراءة السالمة عن المعارضة سوى ما
يتمسك به الخصم من وجوب اليقين والجزم في الامتثال ، ولا يحصل إلا بفعل الجميع
المناقش فيه بما قيل من أن ذلك مشترك الإلزام ، لأنه من أعاد الصلاتين يعلم قطعا
بأن إحداهما ليست في ذمته ، للجزم بأن الفساد في إحدى الطهارتين ، وانما يقصد الوجوب
على تقدير الفساد ، ولا أثر لجزمه ، والجواب عنهما واحد ، وهو أن الجزم انما يعتبر
إذا كان ممكنا ، وللمكلف اليه طريق ، وهو منفي في المسألة ـ كنا في غنية عن
الرواية ، لكن لقائل أن يقول : ان ذلك يؤثر في سقوط الجزم بما في الذمة لا بما
يوقعه ، وفرق واضح بين المقامين ، لا يقال : انه لا دليل على مشروعية التقرب بهذا
التعيين للواقع مع التردد بما في الذمة ، لأنا نقول يكفي في ذلك أدلة الاحتياط ،
لكون مبناها الجزم بالواقع لاحتمال المصادفة لما في الذمة ، ومن هنا يظهر لك ان
الأصل يقتضي إيجاب التعدد ، وعلى القول بالأول فهل الإطلاق رخصة أو عزيمة؟ وجهان ،
أقواهما الأول ، إذ الاكتفاء بالأول يقضي بالثاني بطريق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ حديث ١.