responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 375

وإلا لا نسد هذا الباب في كثير من محاله كما هو واضح ، كاحتمال القول بالتخيير بالنسبة إلى كل واحدة منهما ، إذ هو تقول على الشارع بما لا يرضى به.

وإن لم يختلفا عددا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته كما هو الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، خلافا للشيخ في المبسوط وابني إدريس وسعيد في السرائر والجامع وعن القاضي وأبي الصلاح وابن زهرة فالتعدد ، للمرسل [١] المنجبر بالشهرة بين الأصحاب عن الصادق عليه‌السلام قال : « من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا » وهو وإن كان واردا في النسيان لكن الظاهر أن العلة في الجميع واحدة ، بل قد يدعى دخول بعض أفراد المسألة فيه ، ولمكان إطلاق الرواية خير الأصحاب بين الجهر والإخفات حيث يكون الأمر دائرا بين الجهرية وغيرها ، هذا كله إن قلنا إن الأصل يقتضي وجوب التعدد ، وإلا فلو أنكرنا ذلك ـ لمكان أصالة البراءة السالمة عن المعارضة سوى ما يتمسك به الخصم من وجوب اليقين والجزم في الامتثال ، ولا يحصل إلا بفعل الجميع المناقش فيه بما قيل من أن ذلك مشترك الإلزام ، لأنه من أعاد الصلاتين يعلم قطعا بأن إحداهما ليست في ذمته ، للجزم بأن الفساد في إحدى الطهارتين ، وانما يقصد الوجوب على تقدير الفساد ، ولا أثر لجزمه ، والجواب عنهما واحد ، وهو أن الجزم انما يعتبر إذا كان ممكنا ، وللمكلف اليه طريق ، وهو منفي في المسألة ـ كنا في غنية عن الرواية ، لكن لقائل أن يقول : ان ذلك يؤثر في سقوط الجزم بما في الذمة لا بما يوقعه ، وفرق واضح بين المقامين ، لا يقال : انه لا دليل على مشروعية التقرب بهذا التعيين للواقع مع التردد بما في الذمة ، لأنا نقول يكفي في ذلك أدلة الاحتياط ، لكون مبناها الجزم بالواقع لاحتمال المصادفة لما في الذمة ، ومن هنا يظهر لك ان الأصل يقتضي إيجاب التعدد ، وعلى القول بالأول فهل الإطلاق رخصة أو عزيمة؟ وجهان ، أقواهما الأول ، إذ الاكتفاء بالأول يقضي بالثاني بطريق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست