responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 373

العلم بالفوات أيضا ، نعم يتجه فيهما معا إيجاب إعادة الطهارة مطلقا ، وإعادة الصلاة في الوقت دون القضاء ، وكذلك في من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق وفرض غفلته عن ذلك فصلى من غير وضوء ولم يذكر حتى خرج الوقت ، فإنه لا يجب القضاء ، لعدم العلم بالفوات حينئذ ، لكن يمكن الفرق بين الصورة الأخيرة وبين ما تقدمها بالتزام تسليم ذلك فيها دونهما لمكان استصحاب الحدث في الأولين الذي بسببه يحصل الفوات فيشمله حينئذ عموم قوله (ع) : ( من فاتته ) إذ المراد به أعم من الشرعي والواقعي بخلافها ، إذ مع تعارض اليقينين لا استصحاب ، والوجوب في الوقت انما كان لتحصيل اليقين بالبراءة اليقينية الذي لا يصلح جريانه في خارج الوقت ، وقد يقال : إنه يمكن تنقيح الفوات باستصحاب عدم الإتيان بالمكلف به ، اللهم إلا أن يلتزم أن الاستصحاب وإن قلنا به لكنه لا يتحقق به اسم الفوات ، وهو جار في الصور الثلاثة ، فتأمل جيدا.

ثم اعلم أنه ربما ظهر من العلامة في المنتهى الفرق بين هذه المسألة وسابقتها ، فإنه بعد أن حكم في الأولى بوجوب إعادة الصلاة بناء على اشتراط الاستباحة وعدمه على تقدير العدم ، وحكم في الثانية وهي ما نحن فيه بوجوب إعادة ما صلاة بالطهارة الأولى فقط ، بناء على القول بالاكتفاء بنية القربة ، ووجوب إعادتهما معا بناء على اشتراط الاستباحة ، قال : « وعندي في هذا شك ، وهو أنه قد تيقن الطهارة وشك في بعض أعضائها بعد الانصراف ، لأن الشك إلحاق الترك بالمعين منهما ، وهو الشك في ترك أحد الأعضاء الواجبة ، فلا يلتفت ، وهو قوي » انتهى. قلت : وأنت خبير أن ما ذكره هنا جار في المسألة السابقة أيضا حرفا بحرف ، ومن هنا لم يفرق ابن طاوس في هذا التخريج بين الصورتين كما نقل عنه ، واستوجهه الشهيد في البيان ، قلت : هو لا يخلو من وجه وإن كان الاولى خلافه ، لما عرفته سابقا من ظهور أدلة الشك بعد الفراغ في غيره ، لا أقل من الشك في ذلك ، على أن الظاهر أن ذلك من قبيل الشبهة المحصورة ، فإن اليقين بالإجمال يرفع الاستصحاب في كل منهما ، إذ ترجيح‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست