responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 372

وإن كان الثاني أي لم نقل باشتراط الاستباحة لكن مع القول باشتراط نية الوجه من الوجوب والندب فالظاهر عدم وجوب الإعادة حيث يتفق الوضوءات في الوجه من غير إشكال يعرف فيه عندهم ، وكان وجهه أنه مع تبين فساد الاولى تقع الثانية صحيحة لوجود المقتضي وارتفاع المانع ، ونية التجديدية غير منافية ، لكونها من الأوصاف الخارجية بمعنى أنه إن صادفت صحة الوضوء الأول كانت تجديدا ، وإلا فلا ، بل تقع ابتدائية ، وأما مع اختلافهما في الوجه فقد أطلق بعضهم عدم الاكتفاء ، والظاهر أنه قد يتفق حصوله في بعض الصور ، كما لو توضأ بنية الوجوب لمكان حصول غاية مشروطة بها ، كنذر المس حينئذ في وقت خاص ثم مضى وجوب ذلك فجدد ندبا ، فإنه حينئذ يكتفي به لو ظهر فساد الأول ، لأنه من قبيل المندوبين حينئذ ، وكذا لو توضأ ندبا قبل حصول المشروط بالطهارة ثم جدد وجوبا لمكان النذر ونحوه بعد حصول المشروط بالطهارة ، فإنه يكتفي به لو ظهر فساد الأولى ، لأنه من قبيل الواجبين حينئذ كما هو واضح ، فتأمل جيدا. وأما في غير هذه الصور الأربع فيجب إعادة الوضوء ، والحاصل أن المدار على اجتماع الشرائط من نية القربة والوجه فقط.

ولو صلى بكل واحدة من الطهارتين صلاة أو أزيد أعاد ما صلاة بالأولى فقط دون ما صلاة بالثانية بناء على الأول من الاجتزاء بالتجديدي لو ظهر فساد الأولى ، أو يجب أن يعيد ما صلاة بهما بناء على الثاني من عدم الاجتزاء ، لعدم حصول الفراغ اليقيني لاحتمال كون المتروك من الاولى ولا تكفي الثانية كما هو المفروض ، نعم لقائل أن يقول هنا وفيما تقدم ان المراد بإعادة الصلاة إنما هي في الوقت ، وأما خارج الوقت فيشكل وجوب القضاء ، لأن المختار أنه بفرض جديد ، ودعوى شموله للمقام ممنوع ، لكونه معلقا على الفوات الذي لم يعلم تحققه هنا ، لاحتمال كون المتروك في الطهارة الثانية ، فتقع الصلاة صحيحة ، ومنه ينقدح عدم وجوب القضاء أيضا على من تيقن الحدث وشك في الطهارة ثم غفل عن ذلك فصلى ولم يذكر حتى خرج الوقت ، لعدم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست