responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 370

المفهوم من الأدلة أن مشروعيته لتدارك الفائت كما ادعاه في الذكرى ناسبا له إلى الأصحاب والاخبار ، أو لأن ذلك في الحقيقة شك بعد الفراغ ، فلا يلتفت إليه وإن كان يأبى الأخير عبارة المبسوط ، أو لأن قصد التجديدية يقوم مقام قصد الاستباحة ، فتأمل.

وتفصيل الحال أن الوضوء المكرر إما أن يكون احتياطيا أو تجديديا ، فان كان الأول فلا إشكال في عدم الإعادة ، نعم قد يقع الإشكال في ثبوته ، مع أن الحق ثبوته ، لعموم ما دل على رجحان الاحتياط ، واحتمال إدخاله في التجديدي ، بأن يقال يجوز تكرير الوضوء لتدارك ما يحتمل فواته في الأول ، فإن صادف وقع في محله وإلا كان تجديديا لا يقدح فيما ذكرنا من الحكم ، لكونه دائرا مدار مشروعية نحو هذا الوضوء تجديديا كان أو غيره ، كما أنه لا فرق في ذلك بين اشتراط نية الوجه أو الاستباحة أو الرفع أو عدم الاشتراط ، وأما إذا كان تجديديا أي لم يقصد فيه القصد المذكور بل قصد النور على النور فقد عرفت أنه لا إشكال عندهم في عدم الإعادة ، حتى لو تبين الخلل في الأولى بناء على الاجتزاء بنية القربة ، إذ هو يقضي بالاكتفاء به ، لكن قد يقال : انا وإن قلنا بعدم اشتراط نية ما عداها ، لكن نية الخلاف مانعة ، سواء في ذلك خلاف الوجه أو الرفع مثلا ، فلا يجتزى بالوضوء مع زعم الجنابة وتبين الخلاف ، وإن قلنا بالاجتزاء بنية القربة.

نعم يتم ذلك بناء على ما اخترناه سابقا من القول بالاجتزاء بنية القربة مع القول بأن ظاهر الأدلة أن أفعال الوضوء من قبيل الأسباب الشرعية التي لا يقدح في تأثيرها عدم النية أو نية العدم ، أو على أن نية التجديدية مع القصد المذكور ليس من قبيل نية الخلاف ، لكنه بعيد.

وأما إذا لم نجتز بنية القربة بل قلنا بلزوم ضم غيرها معها فلا يخلو فاما أن نقول بوجوب كون المضموم رفعا أو استباحة أو الوجه من الوجوب والندب فقط فان كان الأول فالظاهر وجوب الإعادة كما ذكره المصنف وجماعة خلافا لمن عرفت ، لظهور‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست