responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 369

الغائط ، ونحو الوضوء في عدم اشتراط صحته بغسل المخرجين التيمم ، كما صرح به جماعة من غير فرق بين اعتبار التضيق فيه وعدمه ، وربما ظهر من العلامة في القواعد عدم صحته قبل الغسل على الأول ، لاستلزام وقوعه قبله سعة وقت زائد على الصلاة والتيمم ، وهو ـ مع كونه ليس خلافا في المسألة عند التحقيق لمساواته مع غيره من النجاسات حينئذ ـ فيه أولا ان الظاهر إرادة الضيق عرفا ، فلا ينافيه نحو زمان الغسل ، وثانيا فلأنه من مقدمات الصلاة كالتستر ونحوه ، فلا يقدح سعة الزمان بالنسبة إليه ، فتأمل جيدا.

ومن جدد أي فعل وضوئه الواجب أو المندوب مرة أو مرات بنية الندب لمكان مشروعية التجديد إجماعا وسنة كادت تكون متواترة ثم صلى بعده وذكر أنه أخل بعضو مثلا من إحدى الطهارتين أو الطهارات فان اقتصرنا في الواجب بالنسبة إلى نية الوضوء على نية القربة ولم نوجب غيرها من الوجه والرفع أو الاستباحة فالطهارة والصلاة صحيحتان من غير إشكال يعرف عندهم فيه ، بل في كلام بعضهم القطع به وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما كما في المنتهى والتذكرة بل عن سائر كتبه ، واختاره المحقق الثاني وغيره من متأخري المتأخرين ، وكان وجهه بالنسبة للطهارة عدم اليقين بحصولها ، فيكون من قبيل من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، لاحتمال وقوع الخلل في الأولى ، والثانية لا تجدي ، لعدم اشتمالها على نية الاستباحة مع القول باشتراطها ، وللصلاة عدم اليقين بالبراءة لما عرفت ، خلافا للشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع كما عن القاضي وابن حمزة ، فلم يوجبوا الإعادة مع قولهم بوجوب نية الرفع والاستباحة على ما قيل ، واستجوده المصنف في المعتبر إن نوى بالثانية الصلاة أي الإتيان بها على الوجه الأكمل ، بل ربما ظهر من الشهيد في الدروس اختياره من غير تقييد ، لكن تعجب العلامة من ذلك ، ويمكن رفع العجب بالتزام الشرطية المذكورة فيما لم يجزم المكلف بحصولها ، وإلا فلا معنى للتكليف بها أو لخصوصية في التجديد لكون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست