عليهالسلام وصحيح ابن أذينة [١] قال : « ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم ابن عيينة بال
يوما ولم يغسل ذكره متعمدا ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : بئس ما
صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه » خلافا للمنقول عن الصدوق ،
فأوجب إعادة الوضوء ، والمعروف في النقل عنه في خصوص نسيان غسل مخرج البول ، لكن
قد يظهر من المنقول من عبارة المقنع شموله للمخرجين ، وعلى كل حال فالخلاف منحصر
فيه ، إذ لم أجد له موافقا من المتقدمين والمتأخرين ، فلعل خلافه غير قادح في
الإجماع ، كعدم صلاحية معارضة دليله لما سمعت من الأدلة ، بل في الصحيح [٢] عن الباقر عليهالسلام : « في الرجل يتوضأ وينسى غسل ذكره ، قال : يغسل ذكره ثم
يعيد الوضوء » وموثق أبي بصير [٣] « إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك
إعادة الوضوء والصلاة » مع موثقة سماعة المتقدمة سابقا من وجوه عديدة ، فيجب طرحها
أو حملها على الاستحباب ، كما عن جماعة من الأصحاب ، أو القدر المشترك بينه وبين
الوجوب كما في الموثقة الأخيرة ، أو يحمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء كما
وقع إطلاقه عليه في بعض الأخبار ، أو على التقية كما احتمله في الحدائق ، أو غير
ذلك ، هذا ، مع أن العلامة في المنتهى طعن في جميع أسانيد أخباره ، ولتحقيق ذلك
محل آخر ، على أن مستنده على الظاهر ما تقدم من الموثقة السابقة في اختياره في
المسألة المتقدمة ، وقد عرفت أنها غير صالحة لذلك من وجوه غير خفية ، مع احتمالها
ككلامه لحمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء وإن بعد ، بل ربما ظهر من بعضهم
دعوى الإجماع على عدم إعادة الوضوء في نسيان الاستنجاء من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ حديث ٨ وفي الوسائل ( إعادة الوضوء وغسل ذكرك ).