صرت في حال أخرى
في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء
عليك فيه » وربما يؤيده أيضا ما في موثقة ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا شككت
في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك في شيء لم تجزه »
لرجوع الضمير في غيره إلى الوضوء لكونه أقرب ، فيكون مفهومها موافقا للصحيحة
الأولى غير مخالف للمجمع عليه هنا بحسب الظاهر ، وبما سمعت من الأدلة يخص عموم ما
دل على عدم الالتفات إلى الشيء المشكوك فيه مع الدخول في الغير ، كقول الصادق عليهالسلام لزرارة [٢] في الصحيح : « يا
زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء » ومثله غيره ، وهي
مذكورة في باب الصلاة ، لكن ربما احتمل اختصاص مورد هذه الاخبار في الصلاة ،
لاقتضاء سياقها ذلك ، وهو ضعيف جدا ، بل هي قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج
والعمرة وغيرهما ، نعم هي مخصوصة بالوضوء خاصة ، لما سمعته من أدلته ، فمن هنا وجب
الاقتصار عليه ، ولا يتعدى منه في هذا الحكم للغسل مثلا ، بل هو باق على القاعدة
من عدم الالتفات إلى الشك في شيء من أجزائه مع الدخول في غيره من الاجزاء ، نعم
لا يبعد إلحاق التيمم به.
ومن العجيب ما وقع
للفاضل في الرياض من جريان حكم الوضوء في الغسل ، فيلتفت إلى كل جزء وقع الشك فيه
مع بقائه على حال الغسل ، ولم أعثر على مثل ذلك لغيره ، وكان منشأ الوهم ما في بعض
عبارات الأصحاب كالمصنف وغيره من ذكر لفظ الطهارة الشاملة للوضوء وغيره ، وهو ـ مع
أن الظاهر إرادة الوضوء منه لذكرهم ذلك في بابه ـ لا يصلح لأن يكون ذلك بمجرده حجة
مخصصا للقاعدة المتقدمة الشاملة للصلاة وغيرها ، واحتمال أن يراد بالشيء فيها ما
يشمل الغسل مثلا بتمامه فلا يصدق الدخول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ حديث ١.