responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 354

دون الإثبات ، لمعارضة الأصل بمثله فيه ، ومما يرشد إلى ذلك إطلاق العلماء في المقام وفي الجمعتين وفي عقدي الوكيلين ونحو ذلك ، من غير تقييد بعدم معلومية زمان أحدهما ومجهولية الآخر ، فتأمل جيدا.

وكذا لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به إجماعا محصلا ومنقولا وسنة بالخصوص ، مضافا إلى أدلة الوضوء وكذا أتى بما بعده محافظة على الترتيب بلا خلاف أجده ، لما تقدم لك من الاخبار [١] في بحث الترتيب ، ونحو العضو بعضه في الحكمين معا ، وما عن ابن الجنيد من الفرق بين ما كان دون سعة الدرهم وغيره فيجتزي ببل الأول فحسب دون الثاني ، فيجب الإتيان به وبما بعده ضعيف ، بل لعل الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه ، وقد تقدم الكلام فيه سابقا في بحث الترتيب وإن جف البلل بتمامه على الأصح استأنف الوضوء لفوات الموالاة ، بل قد يأتي وجوب الإعادة وإن لم يجف ، بناء على تفسيرها بالمتابعة.

وإن شك في فعل شي‌ء من أفعال الطهارة أي الوضوء وهو على حاله أتى بما شك فيه للأصل والإجماع كما في شرح الدروس للخوانساري وشرح المفاتيح للأستاذ ، بل فيه أنه نقله جماعة ، وفي كشف اللثام أنه إجماع على الظاهر المؤيد بنفي الخلاف في المدارك والذخيرة وغيرهما ، والتتبع لكلمات الأصحاب من المقنعة والمبسوط والمهذب والغنية والمراسم والوسيلة والكافي والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى واللمعة والدروس والروضة وغيرها ، وصحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام المروي في التهذيب والكافي قال : « إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست