لك سابقا مما دل
على وجوب فعله لها ، خرج ما خرج وبقي الباقي ، وما دل على وجوب تحصيل اليقين ،
لأنه مقتضى الشرطية. لا يقال : إنه كما لم يتيقن بالوضوء كذلك لم يتيقن بالحدث
لأنا نقول : ان عدم اليقين بالحدث لا يكفي في براءة الذمة من المشروط بالطهارة ،
نعم قد يتم ذلك فيما كان الحدث مانعا منه لا فيما كانت الطهارة شرطا فيه ، ويؤيده
أيضا مضافا إلى ما ذكرنا ما عن الفقه الرضوي [١] « وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق
فتوضأ » سيما على القول بحجية ما ينقل عن هذا الكتاب ، مع انجباره في خصوص المقام
بالشهرة محصلة ومنقولة ، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما يظهر من المصنف في المعتبر ،
حيث قال بعد ذكر الإعادة ونسبتها إلى الثلاثة ومن تبعهم وعندي فيه تردد ، إذ يمكن
أن ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين ، فيبني على ضدها لمكان تيقن انتقاله عنها
مع الشك في عودها ، واختاره في جامع المقاصد ، لكن في الذكرى أنه إن تم ليس خلافا
في المسألة ، لرجوعه حينئذ إما إلى يقين الحدث م الشك في الطهارة أو بالعكس ،
والبحث في غيره ، وفيه أن ظاهر إطلاق الأصحاب يقضي بأنه لا تتخرج صورة من صور
اليقينين بحيث ترجع إلى غيرها ، وكفى بذلك خلافا.
وكيف كان فقد يرد
على ما ذكره المحقق أن يقين الانتقال عنها مع الشك في عودها معارض بيقين وجود
مماثلها مع الشك في الانتقال عنه إلى ضده ، وحصول اليقين بالانتقال عن المماثل
أولا غير مجد ، والتمسك باستصحاب مطلق المرفوع من غير تشخيص للأول والأخير استصحاب
للجنس في إثبات الشخص ، وهو غير جائز كما بين في محله ، على أنه معارض بمثله. لا
يقال : إنه ـ بعد البناء على أن الحدث بعد الحدث ليس حدثا كما أن الطهارة بعد
الطهارة ليست طهارة ـ يتم كلامه ، لأنه بعد فرض حصول اليقين بارتفاع الحدث الأول
يكون ممن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لأن ما تيقن
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.