responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 351

لك سابقا مما دل على وجوب فعله لها ، خرج ما خرج وبقي الباقي ، وما دل على وجوب تحصيل اليقين ، لأنه مقتضى الشرطية. لا يقال : إنه كما لم يتيقن بالوضوء كذلك لم يتيقن بالحدث لأنا نقول : ان عدم اليقين بالحدث لا يكفي في براءة الذمة من المشروط بالطهارة ، نعم قد يتم ذلك فيما كان الحدث مانعا منه لا فيما كانت الطهارة شرطا فيه ، ويؤيده أيضا مضافا إلى ما ذكرنا ما عن الفقه الرضوي [١] « وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ » سيما على القول بحجية ما ينقل عن هذا الكتاب ، مع انجباره في خصوص المقام بالشهرة محصلة ومنقولة ، بل لعله لا خلاف فيه سوى ما يظهر من المصنف في المعتبر ، حيث قال بعد ذكر الإعادة ونسبتها إلى الثلاثة ومن تبعهم وعندي فيه تردد ، إذ يمكن أن ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين ، فيبني على ضدها لمكان تيقن انتقاله عنها مع الشك في عودها ، واختاره في جامع المقاصد ، لكن في الذكرى أنه إن تم ليس خلافا في المسألة ، لرجوعه حينئذ إما إلى يقين الحدث م الشك في الطهارة أو بالعكس ، والبحث في غيره ، وفيه أن ظاهر إطلاق الأصحاب يقضي بأنه لا تتخرج صورة من صور اليقينين بحيث ترجع إلى غيرها ، وكفى بذلك خلافا.

وكيف كان فقد يرد على ما ذكره المحقق أن يقين الانتقال عنها مع الشك في عودها معارض بيقين وجود مماثلها مع الشك في الانتقال عنه إلى ضده ، وحصول اليقين بالانتقال عن المماثل أولا غير مجد ، والتمسك باستصحاب مطلق المرفوع من غير تشخيص للأول والأخير استصحاب للجنس في إثبات الشخص ، وهو غير جائز كما بين في محله ، على أنه معارض بمثله. لا يقال : إنه ـ بعد البناء على أن الحدث بعد الحدث ليس حدثا كما أن الطهارة بعد الطهارة ليست طهارة ـ يتم كلامه ، لأنه بعد فرض حصول اليقين بارتفاع الحدث الأول يكون ممن تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لأن ما تيقن‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست