responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 350

المذكور لا ينقح وجود الشرط ، بل هو حكم شرعي تسدي في خصوص المفروغ منه ، فلا يجري إلى غيره ، فتشمله القاعدة مع احتمال القول ان ما دل على حكم الشك بعد الفراغ يشعر بالحكم بوقوع المشكوك فيه ، كما يشعر به قوله عليه‌السلام : « أنت في تلك الحال أذكر » ونحوه ، لكنه بعيد ، فتأمل. وأما إذا كان ذلك في الأثناء فيشكل الحكم بالصحة ، لظهور قاعدة الشك في الشي‌ء مع عدم الدخول في الغير في الشك في أجزاء المركب كما لا يخفى على المتأمل ، لا أقل من الشك في الشمول ، وأصالة الصحة لا تشخص وجود الشرط بالنسبة إلى باقي أفعال الصلاة ، فكان للتوقف في ذلك مجال ، ويؤيده إطلاق الكلمة هنا بوجوب التطهر ، وكذا إذا وقع بعد الفراغ مع العلم بقدم مأخذ الشك ، للشك في شمول ما دل على عدم الالتفات اليه بعد الفراغ لمثله ، وقد يشعر ببعض ما ذكرناه خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام [١] المروي عن قرب الاسناد قال : « سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا قال : إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها ، وإن ذكره وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » ولعل مراده بقوله : يكون على وضوء انه اعتقد انه على وضوء ثم شك بعد ذلك أي زال اليقين الأول ورجع إلى الشك كان الحكم للأخير وإن كان لا يجب عليه إعادة العمل الذي أوقعه باليقين الأول على فرض حصول الشك بعد تمامه.

وكيف كان فقد عرفت أنه يجب التطهر في المقام كما إذا تيقنهما وشك مثلا في المتأخر منهما فإنه يحب عليه الطهارة أيضا كما في المقنعة والتهذيب والمبسوط والمراسم والوسيلة والإشارة والمهذب والسرائر والنافع والمنتهى والإرشاد والذكرى واللمعة وغيرها ، ونسبه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم ، وفي المنتهى إلى المشهور ، بل في الذكرى نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وكان الوجه فيه ما تقدم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست