كلامه أن
الاستصحاب حجة مع الظن بالمستصحب ، أما مع العكس فليس حجة ، وهو على تقدير تسليمه
لا دلالة فيه على المخالفة هنا ، إذ ارتفاع الاستصحاب بناء على مختاره لا يلزم منه
ارتفاع الوجوب ، لما عرفت من عدم انحصار الدليل عليه فيه ، بل الآية ويقين الشغل
كافيان في إيجابه ، وما في شرح الدروس من أن الأصل براءة الذمة مما لا ينبغي أن
يصغى إليه ، لانقطاعها بيقين الشغل ، والشك في حصول الشرط شك في المشروط ، على أن
كلام البهائي في مرتبة من الضعف تسقطه عن درجة الاعتبار ، إذ هو في الحقيقة اجتهاد
في مقابلة النص ، لصراحة الروايات [١] بعدم نقض اليقين إلا باليقين ، وما في شرح الدروس أنه
يستفاد من مفهوم قوله عليهالسلام[٢] « لا تنقض اليقين بالشك » جواز نقضه بغيره ضعيف جدا ، إذ
هو بعد تسلم أنه من المفاهيم المعتبرة غير صالح لمعارضة غيره من الأدلة ، وكيف مع قوله عليهالسلام بعده : ( ولكن
تنقضه بيقين آخر ) هذا كله مع تسليم أن الشك يراد به ما هو المعنى المتعارف في
ألسنة المصنفين من التردد مع مساواة الطرفين ، وإلا فلا إشكال بناء على ما قيل انه
في اللغة للأعم من الشك والظن كما عن القاموس والصحاح لتفسيرهما إياه بأنه خلاف
اليقين ، بل قد يؤيده إطلاقه عليه في بعض الروايات [٣] كما أن الظاهر
أنه في العرف العام كذلك ، فتأمل جيدا.
ولقد وقع للمصنف
في المعتبر من الاستدلال على ما نحن فيه من يقين الحدث بما يحتاج إلى انطباقه عليه
إلى تكلف شديد بل حمله على السهو أولى منه ، وقد ظهر لك مما تقدم في شرح عبارة
المتن أنه لا امتناع في اجتماع اليقين والشك في زمن واحد بعد اختلاف متعلقهما ،
فما أطنب فيه بعض المتأخرين من علاج هذا الاشكال بما هو غير سديد ، وآخر غير مفيد
، وثالث مآله إلى ما يريد كأنه في غير محله ، إذ هو