نعم قد يستفاد من
بعض الاخبار [١] كما قيل انه يكتب للإنسان الثواب ما دام الوضوء باقيا استحباب
عدم إزالة آثار الوضوء ، فتأمل جيدا.
( الرابع
في أحكام الوضوء )
من تيقن وقوع
الحدث بسببه من خروج البول ونحوه ، أو الحالة المترتبة عليه في زمان سابق وشك في
حصول الطهارة بعد ذلك الزمان تطهر إجماعا محصلا ومنقولا في المعتبر والمنتهى وكشف
اللثام وغيرها ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما دل [٢] على شرطية الصلاة بالطهارة ، لتوقف العلم ببراءة الذمة من
المشروط على العلم بحصول الشرط ، إذ الشك فيه شك في المشروط به ، ويشعر به ما رواه عبد الله بن بكير عن
الصادق عليهالسلام[٣] « إذ استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن
أنك أحدثت » لاقتضاء مفهوم الشرط المتقدم أخذ اليقين في الوضوء ، مع ما دل على
وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الآية [٤] وغيرها الشامل [٥] لنحو المقام ، وقاعدة عدم نقض اليقين إلا بيقين مثله ،
ومنهما يستفاد مساواة الظن الذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره ولو على جهة العموم
، للشك في عدم النقض كما صرح به المصنف وغيره ، ونسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا
بدعوى الإجماع عليه ، بل قد يظهر من شارح الدروس دعوى الإجماع عليه صريحا ، ويشهد
له التأمل في كلماتهم ، إذ لم يعرف فيه مخالف من المتقدمين والمتأخرين سوى ما عساه
يفهم من البهائي في الحبل المتين ، على أن التدبر في كلامه يقضي بأنه ليس مخالفا
فيما نحن فيه ، لأن حاصل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب التعقيب من كتاب الصلاة.