responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 34

لكون المراد بالأول أكثر ثوابا من الآخر ، وبالثاني الأقل ، كما بين في محله ، وربما أجيب بأن متعلق الوجوب الطبيعة ، والاستحباب الفرد ، وما يقال : ان المستحب ما جاز تركه لا إلى البدل ، والواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل ، فقد يجاب عنه بأن له اعتبارين ، فمن حيث الاستحباب يجوز تركه لا إلى بدل عنه في ذلك ، ومن حيث الوجوب له بدل ، أو يقال : انه لا معنى لأخذ البدلية في تعريف الواجب ، بل هي مضادة لمعنى الوجوب ، وحينئذ لا يكون الواجب الفرد بل الطبيعة ، وهو مفهوم أحدهما ، ولا ينافي ذلك استحباب خصوص الفرد ، وما يقال : ان الفرد متحد مع الطبيعة مدفوع بجواز اجتماع الوجوب والندب باعتبارين ، وإن كان لنا في ذلك بحث ليس المقام محل ذكره ، ولعله يرجع الى ما ذكرنا أولا ما أجيب به هنا من أنه لا منافاة بين الوجوب لنفسه واستحبابه بالإضافة إلى الغير ، كما لا منافاة بين الوجوب للنفس والاستحباب للغير أو عكسه ، كغسل الجنابة لأجل صلاة النافلة على القول بوجوبه لنفسه ، وكالوضوء بالنسبة للفريضة فتأمل جيدا ، وللبحث في ذلك محل آخر.

والجمع بين الماء والأحجار أكمل كما في التحرير والتذكرة ، وقد يستظهر من الخلاف والمنتهى والمعتبر الإجماع عليه ، ويدل عليه مضافا الى ذلك المرسل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » ويؤيده من الاعتبار ما فيه من الجمع بين المطهرين ، والاستظهار بإزالة النجاسة مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار ، وبقاء الرائحة فيها ، ولهذا والخبر المتقدم ينبغي تقديم الأحجار وان أطلق الحكم في كثير من عباراتهم ، وظاهر عبارة المصنف وما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدي ، وصرح في المعتبر باستحباب الجمع وان تعدى ، بل يظهر من العلامة في القواعد اختصاص الحكم بالمتعدي ، لقوله والماء أفضل ، كما ان الجمع أفضل في المتعدي ، ويمكن رفع المنافاة بينهما أن الأفضلية غير الأكملية ، فهو أكمل كما ذكره المصنف في غير المتعدي ، وأفضل في المتعدي ، إذ الكمال مرتبة ثانية في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست