الفضيلة وعلى كل
حال فأقامه الدليل من السنة على استحباب الجمع في المتعدي لا تخلو من إشكال ،
واحتمال التمسك بالمرسلة المتقدمة فهي ـ مع تسليم شمول اسم الاستنجاء للمتعدى ـ ظاهرة
في غير المتعدي ، لكونه الفرد الغالب ، لكن أمر الاستحباب هين ، والله أعلم.
ولا يجزي في
الاستنجاء أقل من ثلاثة أحجار إذا لم يحصل النقاء به ، بل ولا بالثلاثة فما زاد
إذا كان كذلك إجماعا وقولا واحدا ، فإطلاق ما دل على الاجتزاء بالثلاثة محمول على
ما إذا حصل النقاء بها ، كما يقضي بذلك حسنة ابن المغيرة [١] وخبر يونس [٢] أما إذا حصل
النقاء بالأقل فهل يجب الإكمال تعبدا أم لا؟ قولان ، خيرة المصنف الأول ، وبه صرح
في المعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والإرشاد والقواعد وجامع المقاصد ، وهو ظاهر
اللمعة ، بل لعله ظاهر المقنعة كما في كشف اللثام ، قال : « وان كان حدثه من
الغائط استعمل ثلاثة ، يأخذ واحدا فيمسح به موضع النجو ، ثم يلقيه. ثم الثاني
والثالث كذلك ، إلى أن قال : ولا يجوز له التطهير بحجر واحد » لكن عن السرائر عن
المفيد عدم الوجوب ، وفي الخلاف وان نقي بدون الثلاثة استعمل ثلاثة سنة ، لكن
استدل على ذلك بقوله عليهالسلام : « وليمسح بثلاثة
أحجار » قال : وظاهره الوجوب ، إلا أن يقوم دليل ، انتهى. فيكون قرينة على إرادته
من السنة الوجوب ، ولعله حينئذ يحتمله ما عن النهاية ، قال : « وإن نقي بواحدة
استعمل الثلاثة سنة » ونحوه ما في الوسيلة ، لكن قال : « وان لم تزل بثلاثة استعمل
حتى تزول فرضا » فمقابلته بالفرض يشعر أن مراده بالسنة الاستحباب ، وكذلك ما عن
المهذب ، قال : « ان نقي الموضع بواحدة فينبغي أن يستعمل آخرين سنة » وعن الغنية «
وفي السنة أن يكون بثلاثة إلا ان الماء أفضل » وفي المبسوط « انه ان نقي بدون الثلاثة
استعمل الثلاثة عبادة » وكيف كان فقد نقل أيضا عن ظاهر المراسم والكافي وصريح
السرائر والذكرى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.