responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 336

بعض العامة ، كالأخبار المستفيضة جدا الدالة على أنهما ليسا من الوضوء بل هما من الجوف ، أي انهما ليسا من واجباته ، واحتمال الجمع بينها وبين غيرها من الروايات بالحكم باستحبابهما في ذاتهما لا للوضوء كما لعله يظهر من الهداية ضعيف جدا مناف لظاهر النص والفتوى بل الإجماعات المنقولة وغيرها ، نعم لا يبعد الحكم باستحبابهما في ذاتهما وللوضوء كما لا يخفى على من لاحظ روايات الباب ، مع عدم منافاته لكلمات الأصحاب.

ويرجع فيهما إلى العرف كما هو في غيرهما من الألفاظ ، لتقدمه على اللغة ، أو لعدم ظهور المخالفة بينهما ، بل ملاحظة المنقول عن أهل اللغة من معناهما يرشد إلى إحالتهما عليه ، نعم ينبغي الاقتصار في التعبد على غير الفرد المشكوك في كونه منهما ، بل لعل الظاهر أنه لا يجوز التقرب بمثله ، لمكان التشريع ، ولا احتياط مع وجود الفرد المعلوم براءة الذمة به ، ونحوه يجري في الواجبات أيضا ، والأقوى أنهما في العرف إدارة الماء في الفم واجتذابه بالأنف من غير اشتراط للمج في الأول والاستنشار في الثاني كما وقع من بعضهم ، كما أن الظاهر أنه لا يعتبر في الأول إدارة الماء في جميع الفم ، ولا في الثاني جذب الماء إلى الخياشيم لغير الصائم ، نعم قد يستفاد استحبابهما فيهما لأنها من المبالغة المأمور بها ، كما أنه قد يستفاد استحباب المج ونحوه ، لأنهما لازالة القذارات التي ينبغي إخراجها ، ولكونه المعروف في فعلهما ، ومما ينبغي القطع بعدم اعتباره اشتراط الإخراج بمعنى عدم الاكتفاء بالخروج لنفسه ، كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتبار إدخال الماء للفم في المضمضة ، بل يكفي الدخول ، نعم يمكن اعتبار الجذب في الاستنشاق ، وإلا كان سعوطا لا استنشاقا ، وينبغي القطع أيضا بعدم اعتبار الثلاث في معناهما كما هو ظاهر ، بل ولا في استحبابهما كما عساه يظهر من بعضهم لأخذ ذلك في الكيفية ، وآخر حيث أخذه حالا ، قال في تعداد المستحبات : المضمضة والاستنشاق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست